responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 392

[التنبيه‌] الثالث: [الاستصحاب في الأمور التدريجيّة]

يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة، فلا يجري الاستصحاب في الزمان و ما هو نحوه في التدرّج و الانصرام من الزمانيّات كجريان الماء و سيلان الدم، و كذا في المقيّد بالزمان بعد ارتفاع قيده. فيقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجيّة التي تتجدّد شيئا فشيئا و من جملتها الزمان.

الثاني: في المقيّد بالزمان بعد ارتفاع قيده.

فأمّا الكلام في المقام الأوّل، فنقول: إنّ الحركة التي هي الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل التدريج في أيّة مقولة كانت إذا تيقّنا بها ثمّ شككنا فيها لا جرم يكون يقيننا بجزء منها و شكّنا في جزء آخر منها، يعني موافاة الجسم المتحرّك لجزء من أجزاء المسافة يكون يقينيّا، و موافاته لجزء آخر يكون شكّيّا.

فاستصحاب الحركة- بمعنى الموافاة للحدود الحاصلة على سبيل التدريج؛ لكون الجسم قبل الوصول إلى كلّ جزء من أجزاء المسافة غير حاصل فيه، و بعده أيضا غير حاصل فيه، و هي المسمّى بالحركة القطعيّة الراسمة في الوهم خطّا اتّصاليّا- لا معنى له؛ لأنّ الجزء الأوّل من السير قطعي الارتفاع و الجزء الثاني منه مشكوك الحدوث.

و أمّا استصحاب الحركة- بمعنى كون الجسم باقيا على صفة التوسّط بين المبدأ و المنتهى- أعني المبدئيّة للجزء اللاحق من الحركة النهائيّة للجزء السابق- المعبّر عنه بالحركة التوسّطيّة، فهذه الصفة و إن كانت ثابتة لا حركة فيها و إلّا لزم السكون، لكن ثباتها يكون بالأفراد المتبادلة كثبات الإنسان في الدنيا بأفرادها المتبادلة؛ فإنّ الكينونيّة بين المبدأ و المنتهى و بين الحياة و الممات- أعني حياة مرتبة و ممات مرتبة أخرى- كليّة له أفراد فردها المتيقّن قطعي الارتفاع و قد هرب الجسم منه و فردها الآخر مشكوك الحدوث و لم يعلم تحقّق الجسم فيه، فيبتني استصحابه على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي.

ثمّ الشكّ قد يكون مع العلم بمقدار الحركة في الوصول إلى الغاية، أو في تحقّق الرافع،

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست