نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 391
الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و معه كيف يسوغ الاستصحاب و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء؟!
أو يقال: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب الطهارة الحاصلة عقيب الجنابة الأولى، لكن اللازم حينئذ بعد تساقط الأصلين هو تحصيل القطع بالطهارة بحكم «لا صلاة إلّا بطهور» [1].
تنبيه: [شخصيّة استصحاب عدم التذكية]
لا يخفى أنّ استصحاب عدم التذكية من زمان الحياة إلى زمان زهوق الروح من قبيل استصحاب الشخص دون الكلّي؛ فإنّ العدم المستمرّ مع الحالات الوجوديّة- و إن عدّ الوجودات المتقارنة لهذا العدم- وجودات متعدّدة متبادلة، فعدم العلم الثابت في حقّ زيد عدم واحد مستمرّ من ابتداء زمان وجوده إلى منتهى هرمه، فليس الحياة و زهوق الروح مصداقين متبادلين لهذا العدم كي يكون استصحاب العدم مع تبادل مصداقيه من قبيل استصحاب الكلّي القسم الثالث. و كيف يعقل أن يكون الموجود مصداقا للعدم؟
نعم، تبقى شبهة عدم بقاء الموضوع، و تندفع الشبهة بأنّ الحياة و الممات بالنسبة إلى هذا العدم من الحالات، كما بالنسبة إلى جواز النظر إلى بدن الزوجة ميّتا كجوازه حيّا.
و هناك شبهة ثالثة و هي أنّ الأصالة المذكورة لا تثبت كون الحيوان ميتة الظاهر في الموت حتف الأنف.
و هذه الشبهة مبنيّة على أن تكون الحرمة و النجاسة مرتّبتين على عنوان الميتة كما هو ظاهر قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً[2] و كانت الميتة أمرا وجوديّا. أمّا إذا كانتا مرتّبتين على عنوان غير المذكّى إمّا بحمل الميتة في هذه الآية على ذلك بقرينة قوله تعالى في الآية الاخرى: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ[3] أو بإلحاقه حكما بالميتة فيتصرّف في حصر الآية الأولى أو كانت الميتة هو غير المذكّى فلا إشكال.