responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 391

الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و معه كيف يسوغ الاستصحاب و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء؟!

أو يقال: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب الطهارة الحاصلة عقيب الجنابة الأولى، لكن اللازم حينئذ بعد تساقط الأصلين هو تحصيل القطع بالطهارة بحكم «لا صلاة إلّا بطهور» [1].

تنبيه: [شخصيّة استصحاب عدم التذكية]

لا يخفى أنّ استصحاب عدم التذكية من زمان الحياة إلى زمان زهوق الروح من قبيل استصحاب الشخص دون الكلّي؛ فإنّ العدم المستمرّ مع الحالات الوجوديّة- و إن عدّ الوجودات المتقارنة لهذا العدم- وجودات متعدّدة متبادلة، فعدم العلم الثابت في حقّ زيد عدم واحد مستمرّ من ابتداء زمان وجوده إلى منتهى هرمه، فليس الحياة و زهوق الروح مصداقين متبادلين لهذا العدم كي يكون استصحاب العدم مع تبادل مصداقيه من قبيل استصحاب الكلّي القسم الثالث. و كيف يعقل أن يكون الموجود مصداقا للعدم؟

نعم، تبقى شبهة عدم بقاء الموضوع، و تندفع الشبهة بأنّ الحياة و الممات بالنسبة إلى هذا العدم من الحالات، كما بالنسبة إلى جواز النظر إلى بدن الزوجة ميّتا كجوازه حيّا.

و هناك شبهة ثالثة و هي أنّ الأصالة المذكورة لا تثبت كون الحيوان ميتة الظاهر في الموت حتف الأنف.

و هذه الشبهة مبنيّة على أن تكون الحرمة و النجاسة مرتّبتين على عنوان الميتة كما هو ظاهر قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً [2] و كانت الميتة أمرا وجوديّا. أمّا إذا كانتا مرتّبتين على عنوان غير المذكّى إمّا بحمل الميتة في هذه الآية على ذلك بقرينة قوله تعالى في الآية الاخرى: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ [3] أو بإلحاقه حكما بالميتة فيتصرّف في حصر الآية الأولى أو كانت الميتة هو غير المذكّى فلا إشكال.


[1]. مرّ تخريجه في ص 341.

[2]. الأنعام (6): 145.

[3]. المائدة (5): 3.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست