نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 389
لأجل ما يشترط بالطهارة. هذا عند اشتغال الذمّة بواجب مشروط بالطهارة، و إلّا انحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بتوجّه تكاليف المحدث بالأصغر و الشكّ البدوي في محرّمات المحدث الأكبر؛ لتداخل أحكامهما و دخول كلّ ما هو للأوّل من الحكم في الثاني لعدم اختصاصه بحكم خاصّ.
بقيت صور أربع و هي صور الجهل بالحالة السابقة إمّا للتردّد بين أمور ثلاثة: الطهارة، و الحدث الأكبر، و الحدث الأصغر، أو للتردّد بين أمرين منها، و ينحلّ ذلك إلى ثلاث صور، و الكلّ غير خارج عن أحد أحكام ثلاثة؛ فإنّ الجهل الذي هو حالته السابقة إمّا أن يكون محكوما بالطهارة أو يكون محكوما بالحدث الأصغر أو يكون محكوما بالحدث الأكبر، و يلحق كلّ واحد حكم واقعه، فالمحكوم بالطهارة حكمه حكم من علم بسبق الطهارة، و المحكوم بالحدث الأصغر حكمه حكم من علم بسبق الحدث الأصغر، و المحكوم بالحدث الأكبر حكمه حكم من علم بسبق الحدث الأكبر، و الوجه في ذلك واضح.
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي: [استصحاب الكلّي القسم الثالث]
هو أن يكون منشأ الشكّ في بقاء الكلّي احتمال وجود فرد آخر من الكلّي غير ما علم وجوده و ارتفاعه مقارنا لوجوده أو لارتفاعه.
و منشأ الاشتباه في جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقا، و عدم جريانه كذلك، و التفصيل بين احتمال وجود فرد آخر للكلّي مقارن للفرد المعلوم منه و بين احتمال حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد المعلوم هو صدق البقاء على الكلّي الباقي بتبادل الأفراد و صدق الارتفاع على المرتفع بانقطاع الأفراد نظرا إلى وحدة الكلّي، فلا يكون فرق بين أن يستمرّ هذا الكلّي في فرد واحد أو يستمرّ بتبادل الأفراد أو عدم صدق البقاء و الارتفاع نظرا إلى كثرة الأفراد، و كذلك الحصص من الطبيعة. فما هو المتيقّن منها متيقّن الارتفاع، و ما هو المشكوك مشكوك الحدوث، فلم يجتمع اليقين و الشكّ في موضوع واحد، أو التفصيل في الصدق و عدمه بين الصورتين.
الحقّ هو الأوّل؛ فإنّه يطلق على دوام الكلّي و استمراره بتبادل أفراده البقاء عرفا كما يطلق على عدم دوامه لفظ الارتفاع، و إن كان بالنظر إلى نفس الأفراد المتبادلة لا بقاء و ارتفاع؛ فإنّ ذلك لا يوجب عدم جريان الاستصحاب في الكلّي.
نعم، يستصحب عدم حدوث ذلك الفرد المتيقّن الحدوث و الارتفاع، فينفى به الآثار
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 389