responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 388

و يمكن الإشكال على الأصل في هذا القسم باحتمال انتقاض اليقين بوجود الكلّي باليقين بارتفاع الفرد القصير العمر؛ لاحتمال انطباق الكلّي بالمتيقّن عليه، فيكون مندرجا تحت قوله: «بل تنقضه بيقين آخر» فيكون المقام مردّدا بين أن يكون مندرجا تحت قضيّة «لا تنقض» أو تحت قضيّة «انقض» و مع ذلك كيف يمكن التمسّك بشي‌ء من القضيّتين على حكم المقام؟!

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ إجراء الأصل في الكلّي لا يجدي في ترتيب آثار شي‌ء من الخصوصيّات، بل بالنسبة إلى آثار الخصوصيّات يندرج المقام في كليّة العلم الإجمالي، فإن كان لكلّ من الخاصّين المعلوم بالإجمال أحدهما أثر جرى الأصل بالنسبة إلى كليهما ما لم يلزم من ذلك مخالفة قطعيّة عمليّة.

إلّا أن يقال بعدم المقتضي للأصل في أطراف المعلوم بالإجمال، و إلّا جرى الأصل في جانب ذي الأثر خاصّة.

تفريع: [حكم تردّد بين البول و المني‌]

إذا علم بخروج مائع مردّد بين البول و المني فالحال لا تخلو عن إحدى صور سبع:

[الصورة] الأولى: أن يكون مسبوقا بالعلم بالجنابة، ففي هذه الصورة لا أثر لعلمه الإجمالي.

[الصورة] الثانية: أن يكون مسبوقا بالعلم بالحدث الأصغر، فالأصل عدم حدوث الجنابة أو عدم انقلاب الحدث الأصغر بالحدث الأكبر على الوجهين في بقاء الحدث الأصغر على حدّه مع الجنابة، و إنّما يلحق آثار الجنابة لمكان انضمام الجنابة إلى الحدث الأصغر، أو أنّه ينقلب إلى الأكبر عند طروء الجنابة، فيرتّب آثار الحدث الأصغر بالأصل المذكور كما ينفى آثار الجنابة.

و بعد تعيين الحدث في الأصغر بحكم الشارع يكون محكوما بالارتفاع بالوضوء، و لا يبقى لاستصحاب كلّي الحدث بعده مجال و إن كانت مجتمعة فيه أركان الاستصحاب.

الصورة الثالثة: أن يكون مسبوقا بالعلم بالطهارة من الحدثين. و حكم هذه الصورة أنّه بعد أن علم إجمالا بحدوث إحدى الحالتين وجب الاحتياط بترتيب آثار كلّ من الحالتين، فيترك محرّمات الجنب و يؤتى بواجباته كما يؤتى بواجب الحدث الأصغر- و هو الوضوء-

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست