responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 363

أيضا، يعني إذا قطع بالحكم بتمام ما هو الدخيل في موضوعه، ثمّ شكّ أو قطع بارتفاع شي‌ء من القيود لم يكن سبيل إلى الاستصحاب، إنّما السبيل إلى الاستصحاب حيث لم يكن الموضوع مضبوطا بالدقّة، بل تردّد الأمر في قيد أنّه دخيل أولا، فيرجع إلى العرف في دخله و لا دخله على التفصيل الآتي إن شاء اللّه تعالى.

و بهذا يندفع ما قيل: إنّ الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل عند انتفاء ما احتمل دخله في الموضوع من الأمور غير المقوّمة له مشكوك الاستمرار عرفا؛ لاحتمال عدم دخله واقعا. نعم، حكم العقل قطعي الانتفاء [1].

توضيح الاندفاع: أنّ المناط الذي به يحكم العقل في الصغريات مناط محكم لا تشابه فيه كي يحدّد بنظر العرف، و هذا المناط الذي هو في الحقيقة موضوع حكم الشارع و العقل ينبغي إحرازه في زمان الشكّ، و بدونه لا سبيل إلى الاستصحاب، كما أنّه إذا أحرز أيضا لم يكن محلّا للاستصحاب، بل يحكم العقل لا حقا كما حكم به سابقا.

و قد يقال: إنّ المناط الأوّل الذي حكم من أجله العقل و إن كان قطعي الارتفاع لكنّ احتمال وجود مناط أخر به يحكم العقل في الزمان الثاني باق، فإذا احتمل بقاء الحكم الشرعي استصحب‌ [2].

و يدفعه: أنّ هذا القول مبنيّ على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي نظير ما إذا علم بوجوب إكرام زيد بمناط أنّه عالم ثمّ جاء زمان ذهب علمه و بقي مع ذلك احتمال وجوب إكرامه بمناط أنّه عادل، و نحن نمنع جريان الاستصحاب فيه.

إذا عرفت هذا فلنشرع إلى ذكر عمدة ما هو الدليل على اعتبار الاستصحاب عندنا و هو الأخبار. و ننقل الأخبار بأسانيدها تيمّنا و لزيادة الوثوق.

[صحيحة زرارة الأولى‌]

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال:


[1]. كفاية الأصول: 386.

[2]. كفاية الأصول: 387.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست