responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 347

[قاعدة نفي الضرر]

قد استفاضت الأخبار أو تواترت على نفي الضرر، ففي الموثّق عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، و كان منزل الأنصاري بباب البستان، و كان سمرة يمرّ إلى نخلته و لا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فشكا إليه و خبّره بالخبر، فأرسل إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أخبره بقول الأنصاري و ما شكاه، فقال: «إذا أردت الدخول فاستأذن» فأبى، فلمّا أبى فساومه منه حتّى بلغ من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن يبيعه، فقال: «لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة» فأبى أن يقبل. فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للأنصاري: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه؛ فإنّه لا ضرر و لا ضرار» [1].

و في الصحيح أو الحسن بابن هاشم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: «كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» [2].

و عدم معرفة تطبيق القاعدة على المورد- في رواية سمرة، بل و في رواية عقبة عن‌


[1]. الكافي 5: 292/ 2؛ الفقيه 3: 147/ 648؛ التهذيب 7: 146/ 651؛ وسائل الشيعة 25: 428 كتاب إحياء الموات، ب 12، ح 3. و ما نقله المصنّف يختلف يسيرا مع المصادر.

[2]. الكافي 7: 349/ 2؛ وسائل الشيعة 29: 243 أبواب موجبات الضمان، ب 9، ح 1.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست