responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 331

[الشبهة غير المحصورة]

إنّما يجوز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة مع انطباق شي‌ء من العناوين الرافعة للتكليف كعسر أو حرج أو ضرر أو خروج شي‌ء من الأطراف عن محلّ الابتلاء، فليس عنوان عدم حصر الشبهة عنوانا رافعا للتكليف ما لم يحصل شي‌ء من العناوين الأخر الرافعة له. هكذا قيل.

و الحقّ أنّ نفس عنوان عدم حصر الشبهة رافع للحكم عن الفعليّة، كما هو ظاهر تقسيمهم للشبهة إلى محصورة و غير محصورة، و حكمهم في غير المحصورة بعدم وجوب الاحتياط؛ فإنّ انتشار الاحتمال في الأطراف يبلغ إلى مثابة لا يكون محرّكا لدى العقلاء إلى الاجتناب كما يرى ذلك في المهالك و المضار، بل لو اجتنب أحدّ أطعمة بغداد لوجود طعام واحد مضرّ فيها أو سمّ مهلك فيها عدّ من المجانين.

و المعيار في فعليّة الحكم إلى وصوله إلى باب تحريك العقل سواء كان ذلك لحصول علم تفصيلي أو علم إجمالي أو شكّ بدوي يوجب فيه العقل التحرّز و الاحتياط، و أمّا فيما عدا ذلك فلا يكون الحكم فعليّا.

و قد عرفت في أصالة التخيير أنّ العلم الإجمالي بإلزام متعلّق إمّا بفعل شي‌ء أو تركه لا يكون مؤثّرا في فعليّة الحكم؛ إذ لا يكون محرّكا عقلائيّا. نحو فعل ذلك الشي‌ء أو تركه، فإذا لم يكن العلم الإجمالي في أطراف غير محصورة محرّكا عقليّا كان التكليف لغوا باطلا يستحيل صدوره من الحكيم؛ فإنّ التكليف إنّما يصحّ لغاية الدعوة، و ما لا دعوة له لا صحّة له.

نعم، لازم ما ذكرناه أنّ هذه المرتبة من ضعف الاحتمال لو طرأت بعض أطراف الشبهة المحصورة أيضا لم يجب الاحتياط، و نحن نلتزم بهذا اللازم؛ فإنّ هذا الضعف يلازم قوّة احتمال الطرف المقابل البالغ إلى حدّ الاطمئنان، و قد عرفت حجّيّة الاطمئنان.

و من هنا ظهر لك ضابط حصر الشبهة و لا حصرها، و أنّ كثرة الاحتمالات إن بلغت إلى حدّ لا يكون محرّكا عند العقل فتلك شبهة غير محصورة، و إلّا فمحصورة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست