responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 328

و كيف يصحّ معه أن يتمسّك بالإطلاق؟!

فإنّا نقول: إنّ عموم الخطاب الإنشائي غير مشروط بشرط، و التمسّك بالإطلاق يكون في الخطاب الإنشائي غير مشروط بشرط، و به يستكشف عموم التكليف، و بطريق الإنّ يعلم تحقّق شرط التكليف من البلوغ و القدرة.

و إن كنت في ريب من ذلك فاستوضحه من الخطاب الشخصي المتوجّه إلى شخص؛ فإنّ ذلك يكشف بالإنّ عن وجدان المخاطب لشرط التكليف كذلك من غير فرق إذا وجّه الخطاب إلى الشخص في ضمن العموم، فإنّ العموم و الخصوص لا يختلف في الكشف المذكور. هذا في الخطاب المعلوم بالتفصيل.

و مثله الحال في الخطاب المعلوم بالإجمال، فإذا علمنا أنّ هذا الإناء أو ذاك الذي في رأس مائة ميل خمر، ثمّ شكّ في صحّة توجيه الخطاب بالاجتناب عمّا في رأس هذه المسافة، فإنّه يتمسّك بخطاب «اجتنب» المتوجّه إلى الخمر المعلوم في البين، و يحكم بفعليّة مضمونه، فيتبعه حكم العقل بالاحتياط باجتناب ما عنده من الإناء.

و إن كان دخل الشرط المشكوك في الخطاب بحكم من الشرع كما في الاضطرار الشرعي و كما في الضرر و الحرج المضيّقين لأدلّة التكاليف الواقعيّة بحكم دليل نفي الاضطرار و الضرر و الحرج، فلا يتمسّك في مورد الشكّ في تحقّق عناوينها بأدلّة الأحكام الواقعيّة لنفي تلك العناوين؛ لأنّ تلك الأدلّة قد تضيّقت و قصرت حجّيّتها بغير موارد تلك العناوين، و لا يعلم أنّ المشكوك من غير مواردها، فلعلّه من مواردها.

نعم، بناء على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة جاز التمسّك هنا، لكنّ الكلام في صحّة المبنى.

و العجب ممن جوّز التمسّك بالعامّ في المخصّص العقلي دون اللفظي كيف عكس هنا فتمسّك بالعامّ عند الشكّ في عروض الاضطرار و لم يتمسّك عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء.

[ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة]

إذا شارك بعض أطراف العلم الإجمالي مشارك في الحكم كما إذا لاقى بعض أطراف‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست