responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 327

ثمّ لو سلّمنا رجوع القيد إلى الهيئة و كون الحكم بنفسه استقباليّا لا بمتعلّقه أو قلنا بالإجمال- لأنّ أحد التقييدين لازم و لا ترجيح لتقييد المادّة على الهيئة- لم يمنع ذلك أيضا من وجوب الاحتياط بناء على مبنانا السابق من وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي في التدريجيّات، كالمرأة تعلم بالحيض في عدّة أيّام من شهرها، و التاجر يعلم بالابتلاء بالربا في يوم من دهره، و هكذا إذا شكّ في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو في حدوث الاضطرار الشرعي كتوقّف حفظ النفس عليه، فمع الحالة السابقة تستصحب و يحرز به الشرط، كما تستصحب القدرة عند الشكّ فيها مع كونها شرطا عقليّا للخطاب؛ فإنّها قيد مأخوذ في موضوع الخطاب و لو بحكم من العقل.

و هل يجدي التمسّك بإطلاق الخطاب لإحراز الدخول في محلّ الابتلاء أو لإحراز عدم طروء الاضطرار حتّى لا يحتاج إلى الاستصحاب، و يعمّ الحكم صورة الحالة السابقة و عدمها، أو لا يجدي، أو يفصّل بين الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و الشكّ في طروء الاضطرار فيجدي في الأوّل دون الثاني، أو بالعكس؟ وجوه أوجهها ما قبل الأخير و إن توهّم العكس.

و لنفرض الكلام فيما إذا حصل هذا الشكّ في متعلّق الخطاب المعلوم بالتفصيل، و منه يعلم الحال في المقام، فنقول:

إذا شكّ في الابتلاء بشي‌ء من أفراد الخمر ليكون موردا لتوجّه النهي، أو شكّ في الاضطرار بإفطار الصوم ليكون موجبا لارتفاع الخطاب، فإن كان دخل الشرط في الخطاب بحكم من العقل- كما في المثال الأوّل- لم يكن إشكال في التمسّك بعموم الخطاب كعموم‌ يا أَيُّهَا النَّاسُ‌ و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و استكشاف أنّ شرط صحّة الخطاب حاصل.

و كذا إذا شكّ في القدرة و العقل؛ فإنّ توجيه الخطاب إلى الشخص بالخصوص كما يكشف عن تحقّق القدرة و البلوغ كذلك توجيهه إلى الشخص في ضمن العموم أو الإطلاق، و لا يقدح في ذلك خروج من خرج؛ فإنّه يقتصر في رفع اليد عن العموم على من علم بفقده لشرط الخطاب، و يتمسّك فيما عداه بالعموم و الإطلاق.

لا يقال: إنّ التمسّك بالإطلاق فرع صحّة توجّه الخطاب، و المفروض أنّ صحّة توجّهه في المقام مشكوك؛ لاحتمال فقد شرط صحّة الخطاب، فيكون توجّه الخطاب مشكوكا،

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست