responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 323

و كذا الكلام في العلم الإجمالي، فيجب الاحتياط في أطراف ما علم إجمالا بالحكم بعنوان مشتبه كما إذا علم بعنوان مبيّن، فإذا علم أنّ أحد الإنائين إمّا غصب أو نجس وجب الاجتناب عن أطراف الاشتباه.

نعم، إذا لم يندرج العنوان تحت جامع واحد هو داخل تحت الخطاب بل تردّد الأمر بين خطابين مثل: «لا تصلّ في هذا اللباس» أو «لا تتيمّم بذلك الصعيد» فيما إذا علم بنجاسة أحدهما، و لم يكن قطع بحكم واقعي، فربما يتوهّم عدم وجوب الاحتياط؛ لعدم العلم بالحكم الواقعي، و عدم العلم بالحجّة، فإنّ حجّيّة كلّ من الخطابين غير معلوم ليجب العمل عليه.

و فيه: أنّه كفى في إلزام العقل بالعمل العلم بالحجّة على سبيل الإجمال، كما كفى العلم بالخطاب الواقعي على سبيل الإجمال، مثل: ما إذا علم أنّ ثوبه إمّا نجس أو من أجزاء ما لا يؤكل، و تردّد الصغرى بين كونه صغرى هذا الخطاب أو ذاك، أو صغرى هذه الحجّة أو تلك لا يضرّ في أخذ النتيجة بعد كونه صغرى لكبرى على كلّ حال، و قد عرفت أنّ الجهل و الاشتباه بين أطراف أيضا غير ضارّ، فإذا انضمّ الأمران استنتج به حكم المقام، و هو أنّه إذا تردّد المعلوم بالإجمال بين عنوانين لم يضرّ ذلك في حكم العقل بالاحتياط، كما لم يضرّ التردّد بين عنوانين في صورة العلم التفصيلي بالحكم.

و دعوى أنّ تردّد العنوان في صورة العلم التفصيلي أيضا قادح عن تنجّز الحكم، بل اللازم في تنجّزه تيسّر ترتيب قياس مؤلّف من صغرى و كبرى مبيّنتين- كأن يقال: هذا خمر، و كلّ خمر يحرم شربها- مصادمة لحكم العقل؛ فإنّ العقل في الإلزام بالإطاعة لا يفرّق بين صورة الاشتباه و التعيّن.

[الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا أو مردّدا]

من جملة ما يمنع عن العلم الإجمالي بالتكليف الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الاشتباه إمّا معيّنا أو لا بعينه، فإنّ الإذن في ارتكاب ما اضطرّ اليه ينافي المنع عن الحرام المشتبه في البين على كلّ حال، و في أيّ طرف كان، فإذا لم يكن بالنسبة إلى محلّ الاضطرار منع صار المنع بالنسبة إلى الطرف الآخر مشكوكا بالشكّ البدوي، و حكمه البراءة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست