responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 322

إلغاء الظهور بالمنع عن الأخذ به عموما جاز إلغاؤه في مورد خاصّ، و أيضا كما جاز عدم اعتبار السند عموما جاز قصر اعتباره بمورد خاصّ و إخراج صورة الإجمال من عموم «صدّق».

و أمّا وقوعه في الشريعة فذاك قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» [1] بناء على تفسيره بأنّ كلّ مشتمل على حلال و حرام مختلط منهما، فهذا المختلط حلال حتّى يعرف الحرام منه بعينه؛ فإنّه يكون شارحا لأدلّة المحرّمات الواقعيّة إمّا مضيّقا لحجّيّة سندها أو رادعا لبناء العقلاء على ظهورها بغير المقام، فتكون نتيجة هذا القصر نتيجة وضع الألفاظ للمعاني المعلومة، فكان المحرّم الخمر المعلوم تفصيلا و لحم الخنزير المعلوم تفصيلا و هكذا.

بل سائر أخبار البراءة مع قطع النظر عن دليل كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام أيضا يعمل هذا العمل بعمومها لمورد العلم الإجمالي، فتكون حاكمة على أدلّة المحرّمات مضيّقة لها بصورة العلم التفصيلي.

لا يقال: كيف يكون دليل الأصل حاكما على دليل الأمارة، و قد قالوا: إنّ الأمارات حاكمة أو واردة على الأصول؟

فإنّه يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان الأمارة و الأصل متوجّهين إلى موضوع واحد، بحيث لو كان مكان الأمارة علم وجداني لذهب بموضوع الأصل حقيقة، دون مثل المقام المتوجّهان هما إلى موضوعين، و كان بحيث لو تبدّلت الأمارة القائمة على الحكم في بعض الأطراف بالعلم الوجداني لم يزل الشكّ في الطرف الآخر مستمرّا. هذا، مع ما عرفت من أنّ دليل «كلّ شي‌ء» وارد في خصوص صورة العلم الإجمالي فلا إشكال.

[تنبيه‌] [عدم اعتبار العلم بعنوان الفعل في تنجّز التكليف‌]

بعد دخول فعل تحت إرادة المولى لا يسأل عن أنّه بأيّ عنوان هو داخل تحت إرادته، بل يحكم العقل بمجرّد ذلك بلزوم إتيانه؛ لوضوح أنّ العنوان لا اعتناء بشأنه بعد الوصول إلى الواقع؛ فإنّه عبرة إلى الواقع. هذا في العلم التفصيلي بالحكم.


[1]. تقدّم تخريجه في ص 300.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست