responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 320

[المقام الثاني: لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي‌]

الثاني: أنّ العلم الإجمالي هل يؤثّر في إيجاب الموافقة القطعيّة، أو لا يزيد أثره عن إيجاب الموافقة الاحتماليّة و الإتيان ببعض الأطراف مقابل السلب الكلّي؟

الذي ينبغي القطع به أنّ العلم الإجمالي لا ينحطّ في التأثير عن العلم التفصيلي، و لو انحطّ لم يؤثّر رأسا، و كان الالتزام بالتبعيض في الأثر غريبا؛ و ذلك أنّ المحرّك نحو أطراف الاشتباه إن كان الاحتمال فالاحتمال موجود في كلّ الأطراف، و إن كان العلم الإجمالي فالعلم نسبته إلى الأطراف نسبة واحدة، فكان تأثيره في بعض دون بعض بلا وجه أو محالا.

و أيضا لا يعقل أن يكون غرض المولى من الأمر إتيان العبد ببعض الأطراف؛ إذ ليس أثر الأمر ذلك؛ فإنّ غاية الأمر إتيان العبد بما علم بإرادة المولى له، فالمحرّك هو القطع، فكان ما نحوه الحركة هو المقطوع.

[المقام الثالث: اقتضاء العلم الإجمالي للتأثير]

الثالث: في أنّ العلم الإجمالي هل يؤثّر فيما يؤثّر على سبيل الاقتضاء، فكان للمولى جعل الإباحة و الإذن في الترك في مورده، أو على سبيل العلّة التامّة حتّى إذا ورد دليل دالّ على الرخصة ترك ذلك الدليل أو خصّص- إن كان عامّا- بالشبهات البدويّة؟

فاعلم أنّ الحكم- من أيّ حاكم كان- إذا توجّه نحو موضوع، لا يرتفع عن ذلك الموضوع، بل يبقى مستمرّا ما دام الموضوع، فإذا زال زال. و عليه فالمراد من التأثير على سبيل العلّيّة التامّة إن كان هو التأثير في فرض بقاء الموضوع فلا سبيل إلى إنكار ذلك، و دعوى أنّ التأثير على وجه الاقتضاء. و إن كان هو التأثير بعد زوال الموضوع فلا مجال لاحتمال العلّيّة التامّة، بل الحكم يرتفع جزما بارتفاع الموضوع، فإن كان حكم بعد زوال الموضوع فذلك حكم آخر غير الحكم الثابت أوّلا.

نعم، الكلام في الموضوع، فربما كان الموضوع مقيّدا بعدم ورود الرخصة من الشارع- كعدم البيان الذي هو في موضوع حكم العقل بقبح العقاب- فإذا جاءت الرخصة ذهب الحكم الأوّل بسبيله و إن تعلّق به علم تفصيلي، فليس هذا من اقتضائيّة العلم الإجمالي، بل الحكم المعلوم أزيل بزوال موضوعه بانقلاب عدم الترخيص الشرعي بالترخيص الشرعي.

و من هذا الباب منع الشارع عن ارتكاب بعض الأطراف تعيينا و لو بعنوان آخر؛ فإنّه يخرج بذلك عن أطراف الإجمال، و ينحلّ به العلم الإجمالي. و إن بقي أثر العلم في الطرف الآخر فذلك لاندراجه تحت حكم العقل باشتغال آخر، و هو وجوب تحصيل المبرّئ‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست