responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 319

أصالة الاحتياط

قد عرفت أنّ مجرى أصالة الاحتياط هو أن يعلم بإلزام مردّد بين أطراف محصورة يمكن الاحتياط فيها. و لا فرق في هذا بين أن يكون نوع التكليف معلوما كوجوب مردّد بين الظهر و الجمعة، و بين أن يكون مجهولا كما إذا علم بإلزام مردّد بين أن يكون متعلّقا بفعل هذا أو ترك ذاك، فإنّه يجب الاحتياط بفعل هذا أو ترك ذاك.

و لم يكن هذا من الدوران بين المحذورين؛ فإنّ التردّد فيه بين الفعل و الترك من شي‌ء واحد، و هذا بينهما من شيئين.

و تقاسيم الشكّ في المكلّف به كثيرة تركناها لعدم اختلاف الحكم بذلك، و الضابط الذي عليه يدور الحكم ما ذكرناه.

و الكلام في المسألة يقع في مقامات:

[المقام الأوّل: منجّزية العلم الإجمالي‌]

الأوّل: في أنّ العلم الإجمالي هل له أثر في حكم العقل بالاحتياط و لو على سبيل الموجبة الجزئيّة و إلى بعض الأطراف مقابل السلب الكلّي، أو لا أثر له أصلا كما في العلم الإجمالي بين أطراف غير محصورة؟

و الظاهر أنّ تأثير العلم الإجمالي غير قابل للإنكار، و إلزام العقل في موضوعه ثابت كإلزامه في موضوع العلم التفصيلي. و يشهد له ملاحظة موارد العلم الإجمالي بالمفاسد و المضار، و حكم العقل بالفرار عن إناءين علم إجمالا بأنّ أحدهما من المضار و عن حيوانين علم إجمالا بأنّ أحدهما سبع ضارّ، و لا يعذّر الشخص بعدم علمه تفصيلا بذلك.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست