responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 316

نعم، يكون ذلك من المولى فيريد أن يحرّم الفعل فيحرّم على عبده، أو يريد أن يوجبه عليه فيوجب.

الثاني: أنّ توجيه الطلب من المولى لغاية توليد الإرادة في نفس العبد نحو الفعل، فهو مولّد للإرادة فكيف يتولّد من الإرادة؟!

الثالث: أنّ الإرادة من المولى لو كانت تبع إرادتها من العبد لزم ألا تكون إرادة من المولى حيث لا تكون إرادة من العبد، ففي مواضع التخيير إذا لم يختر لشي‌ء من الطرفين لا يكلّف بشي‌ء فلا يكون عاصيا، غاية ما هناك أن يلتزم بوجوب الاختيار عليه، فإذا لم يختر يكون عاصيا لهذا الخطاب لا لخطاب الواقع.

و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ الرضا يتعلّق بكلّ من الفعل الاختياري و غير الاختياري، و يكفي في المقام الرضا، فأيّ من الحكمين رضي به المكلّف كان ذلك الحكم حكمه و منشأ في حقّه.

و يمكن الجواب عن الثاني بأنّ الحكم علّة لإرادة و معلول لإرادة أخرى، فالإرادة التي معلول للحكم هي إرادة العبد للفعل، و الإرادة التي علّة للحكم هي إرادة العبد و اختياره لأحد الحكمين في حقّ نفسه.

بقي من وجوه المناقشة الوجه الثالث الذي به تتطرّق الخدشة في معقوليّة أصالة التخيير، و لا سبيل لنا إلى دفعه.

[المقام الثاني: في الدليل على أصالة التخيير]

و أمّا الكلام في المقام الثاني- بعد تسليم المعقوليّة في المقام الأوّل- فحاصله: أنّه لم يقم دليل على هذا الأصل سوى ما ورد من الأمر بالتخيير في الخبرين المتعارضين، بدعوى أنّ الخبرين لا مدخليّة لهما في الحكم بالتخيير، و إنّما حكم بالتخيير في موضوع الخبرين بما أنّهما محدثان للعلم الإجمالي بأحد الحكمين، أو بدعوى أنّ مناط التخيير هناك هو التزاحم الحاصل هنا أيضا، و خصوصيّة المتزاحمين، و أنّه هناك هنا الحجّتان، و هنا الحكمان الفرعيّان لا مدخليّة لهما في ذلك.

و كلتا الدعويين عليلتان، و العقل لا يحكم بالتخيير هنا، فكانت أصالة التخيير بلا أصل و مدرك.

هذا على مذاق القوم، و أمّا نحن فقد عرفت أنّ كلّ الأصول عندنا باطلة عاطلة عدا

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست