responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 315

أصالة التخيير

قد عرفت أنّ مجرى أصالة التخيير هو العلم الإجمالي بالإلزام الدائر بين فعل شي‌ء و تركه، أمّا الدائر بين فعل شي‌ء و ترك آخر كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء و حرمة آخر فذاك داخل في حكم الشكّ في المكلّف [به‌] و أصله أصالة الاحتياط فيحتاط بفعل هذا و ترك ذاك. و معنى التخيير الذي هو مؤدّى أصالة التخيير هو أن يتبع الحكم الظاهري لاختيار المكلّف، فإذا اختار الوجوب وجب و مع اختيار التحريم حرم. و هذا غير التخيير في الأحكام الترخيصيّة مقابل الأحكام الاقتضائيّة الإلزاميّة، و غير التخيير العقلي في تزاحم الواجبين، و غير التخيير في الخبرين المتعارضين؛ فإنّ ذلك تخيير في الحجّة و في الحكم الأصولي، و هذا تخيير في الحكم الفرعي.

و الكلام في المقام تارة في معقوليّة التخيير و إمكانه، و أخرى في فعليّته و قيام الدليل عليه.

[المقام الأوّل: معقوليّة التخيير]

أمّا الكلام في المقام الأوّل، فيمكن المناقشة في معقوليّة هذا التخيير بوجوه:

الأوّل: أنّ الإرادة إنّما تتعلّق بفعل النفس، أمّا غير الفعل من الذوات أو فعل غير النفس فتعلّق الإرادة بها يكون من سبيل تعلّقها بفعل النفس، يعني أنّ الخارج يكون داخلا تحت الاختيار بدخول الداخل تحت الاختيار، حيث يكون هذا الداخل مقدّمة لذاك الخارج، و عليه كيف يعقل تعلّق الإرادة من العبد بكون الفعل واجبا عليه أو محرّما عليه؟! فإنّ ذلك خارج عن قدرته و غير مرتبط به إلّا على سبيل التماس ذلك من المولى.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست