responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 304

التقوى في المشتبهات تحصل بالاحتياط؛ فإنّه من التوقّي عن المخاطر، و تركه إلى البراءة قولا و عملا خلاف الفتوى.

و فيه: أنّه لا خطر- من جهة العقاب و من غير جهة العقاب- مع حكم العقل و قيام الأدلّة الشرعيّة على الإباحة.

الثالثة: الآيات الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة.

قال اللّه تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1]؛ فإنّ المراد من التهلكة إمّا خصوص العقاب أو ما يعمّه و الهلكة الدنيويّة، و أيّا منهما كان تدلّ الآية على المطلوب.

و الجواب عنها يظهر ممّا تقدّم من وجود ما يقطع معه بعدم التهلكة، و هي أدلّة البراءة الشرعيّة و العقليّة، مع أنّ الشكّ في ثبوت التهلكة كاف في بطلان الاستدلال.

[السنّة:]

و من السنّة بطوائف يظهر الجواب الطوائف المطابقة لطوائف الآيات ممّا تقدّم في الآيات، و تبقى طائفتان:

الأولى: ما دلّ من الأخبار على العقاب في الشبهات، و من أجله أوجبت الاحتياط، مثل قوله (عليه السلام): «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [2]، و قوله (عليه السلام) في حديث التثليث: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم» [3] و روى الشهيد مرسلا: «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط» [4].

الثانية: ما دلّ من الأخبار على التوقّف و الاحتياط بلا تعرّض للعقاب، مثل قوله (عليه السلام): «و خذ بالاحتياط في جميع أمورك» [5] و قوله (عليه السلام): «أخوك دينك فاحتط


[1]. البقرة (2): 195.

[2]. وسائل الشيعة 27: 159 أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 15.

[3]. الكافي 1: 54/ 10؛ الفقيه 3: 6/ 18؛ التهذيب 6: 301/ 845؛ وسائل الشيعة 27: 157 أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 9.

[4]. لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة و كذا في ذكرى الشيعة و سائر كتب الشهيد و الظاهر أنّ المصنّف نسب رواية الحديث إلى الشهيد اغترارا عن كلام الشيخ الأعظم في الفرائد. نعم نقلها المحدّث البحراني في الحدائق 1: 76.

[5]. وسائل الشيعة 27: 172 أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 61.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست