responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 303

الجاه، بل يبذل نفائس الأموال صونا للجاه.

ثمّ لو سلّمنا تغاير الفساد و الضرر لا نسلّم اختلافهما في الحكم، بل العقل يحكم بدفع الفساد المظنون أو المحتمل كما يحكم بدفع الضرر المظنون أو المحتمل. هذا، مع أنّ التكليف ربما يكون بمناط الضرر، فإذا احتمل ذلك في مورد الشبهة و لم يقطع بأنّ التكليف لو كان فهو بمناط المفسدة، فاللازم أن يلتزم هذا القائل بمقالة الخصم و يوجب الاحتياط.

[أدلّة وجوب الاحتياط و أجوبتها]

استدلّ على وجوب الاحتياط بالأدلّة الثلاثة، فمن الكتاب بطوائف ثلاث:

[الآيات:]

الأولى: الآيات الناهية عن القول بغير علم و اتّباع الظنّ.

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‌ [1] و قال عزّ اسمه: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [2] و قال تعالى: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ [3] و قال: ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ [4] و قال:

وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [5] فإنّ الفتوى بإباحة ما اشتبه حكمه قول بغير علم، و اتّباع للمظنّة فيما ظنّ بإباحته.

و يدفعه: أنّ القول بالإباحة الواقعيّة و الفتوى بها قول بغير علم، و القائل بالبراءة لا يقول بها، و إنّما يقول بالإباحة الظاهريّة و الإباحة العقليّة و يفتي بهما، و ذلك ليس قولا بغير علم، بل قول بما نهض عليه الدليل الشرعي و العقلي.

الثانية: الآيات الآمرة بالتقوى.

قال تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ [6] و قال عزّ من قائل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌ [7]؛ فإنّ‌


[1]. الصفّ (61): 2 و 3.

[2]. الإسراء (17): 36.

[3]. الأنعام (6): 116.

[4]. الزخرف (43): 20.

[5]. يونس (10): 36.

[6]. آل عمران (3): 102.

[7]. التغابن (64): 16.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست