responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 281

[عموم نتيجة مقدّمات الانسداد]

[الجهة] الأولى: في عموم النتيجة من الجهات الثلاث و خصوصها.

فاعلم أنّه على المختار من اعتبار الظنّ من باب الحكومة لا يعقل إهمال النتيجة؛ لأنّ الحاكم لا يخفى عليه حكمه، و إنّما يعتري الخفاء لشخص بالنسبة إلى حكم آخر لجهله بمناط حكمه. فإذا بطل الإهمال بقي احتمالا الإطلاق و التقييد، و الصواب منهما هو الأوّل لكن بالنسبة إلى المراتب و الأسباب، و الثاني بالنسبة إلى الموارد؛ فإنّ الواجب في حكم العقل عند فقد الإطاعة القطعيّة هو الإطاعة الظنيّة- من أيّ سبب كان الظنّ، و في أيّة مرتبة كانت- إلّا أن يلزم من الاحتياط في جميعها العسر، فيرفع اليد عن بعضها مراعيا في ذلك الأضعف فالأضعف حتّى يبلغ إلى ما لا يلزم في احتياطه العسر.

نعم، العقل يراعي مع ذلك الاحتياط في الأحكام المهمّة- و لو كان احتمالها وهميّا أو شكّيّا- فيلحقها بالمظنونات. بل ربّما يقدّم احتياطها على الاحتياط في المظنونات إذا كان هناك دوران.

و أمّا على مسلك الكشف فالإطلاق ثابت من كلّ الجهات الثلاث، و لا وجه لدعوى الإهمال في كلّ هذه الجهات؛ فإنّ قضيّة المقدّمات أنّ الشارع لم يترك الناس سدى يوم الانسداد، بل نصب لهم طريقا يسلكونه و ملجأ ما يلتجئون إليه؛ فإنّ الإهمال ينافي هذا.

و دعوى الإهمال ثمّ الالتجاء إلى ترتيب مقدّمات انسداد آخر لتعيين هذا المهمل كانت نتيجتها اعتبار المظنّة على وجه الحكومة يشبه الأكل من القفاء؛ فإنّه لو جاز الإهمال و عدم نصب الشارع طريقا و اصلا فليجز الإهمال بترك النصب رأسا، و إن لم يجز هذا لم يجز ذلك، فما هو الباعث إلى النصب باعث إلى النصب الواصل، لا النصب كيفما كان.

و على ما ذكرناه، فإذا لم يكن ما بأيدينا من الأسباب أيضا بين مراتب المظنّة ما هو متيقّن الحجّيّة الوافي بالفقه عمّت النتيجة الجميع، و حصل القطع بأنّ الشارع اعتبر الجميع من غير فرق بين الأسباب و المراتب و الموارد، و إلّا اقتصر على ما هو المتيقّن.

[الظنّ بالواقع و الظنّ بالطريق:]

[الجهة] الثانية: في عموم النتيجة و خصوصها من جهة الظنّ بالواقع و الظنّ بالطريق.

فاعلم أنّ مصبّ المقدّمات و إن كان هو الفروع لكنّ نتيجتها تعمّ الأصول؛ و ذلك أنّ همّ العقل تفريغ الذمّة و الخروج عن العهدة كان ذلك بإتيان الواقع، أو كان ذلك بالعمل على طبق ما جعل حجّة على الواقع من غير فرق بينهما، فكما هما سواء في العقل مع الانفتاح كذا

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست