responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 277

الرابعة: بطلان الرجوع إلى الاحتياط، لكونه مخلّا بالنظام، أو على أقلّ من كونه عسرا على الأنام.

الخامسة: بطلان ترجيح المرجوح على الراجح بالاحتياط في الموهومات و المشكوكات دون المظنونات، فيتعيّن- حسب المقدّمات- الاحتياط في مظنونات التكليف، و ترك ما سوى ذلك.

[جواب مقدّمات دليل الانسداد]

و الجواب عن المقدّمة الأولى:- بعد الغضّ عمّا قيل من انحلال العلم الإجمالي المذكور بعلم إجمالي آخر بين الأمارات [و] لا يلزم محذور من الاحتياط فيها، كما تقدّم سابقا- أنّ العلم الإجمالي المذكور إن كان موجودا وجب الاحتياط من غير محلّ للرخصة في شي‌ء من الأطراف، و ان لم يجب الاحتياط التامّ و لو لعسر أو اختلال نظام لم يكن العلم الإجمالي موجودا؛ لعدم معقوليّة التكليف بالواقع حينئذ.

فلا تجتمع المقدّمة الأولى مع المقدّمة الرابعة؛ فإنّ المظنونات التي يأتي بها ربّما لا تصادف شيئا منها للواقع لخطئها أجمع، و معه إن كانت التكاليف الواقعيّة على فعليّتها كان واجبها الاحتياط بالإتيان بسائر الأطراف، و إن لم يجب هذا الاحتياط لم تكن التكاليف الواقعيّة فعليّة على كلّ تقدير، بل فعليّة على تقدير كونها في المظنونات، و لا فعليّة لا على هذا التقدير. و هذا هو معنى اعتبار الأمارات، كما تقدّم بيانه مستوفى.

فلو تمّت هذه المقدّمة لكفت في استنتاج المقصود بلا حاجة إلى ضمّ مقدّمات أخر.

لا يقال: إنّ المراد من العلم الإجمالي بالتكليف هو ما يعمّ التكليف الطريقي- بمعنى أنّه لا بدّ من فعل شي‌ء و لو لأجل تحصيل الموافقة الاحتماليّة- لنمتاز بذلك عن مذهب المباحيّة [1]، دون خصوص التكاليف النفسيّة ليتّجه الإشكال المتقدّم.

فإنّه يقال: لا معنى لإيجاب الاحتياط مع عدم التكليف الواقعي بوجه، فأصل الاحتياط يتبع ثبوت أصل التكليف كما أنّ كيفيّته تتبع كيفيّته، فإذا كان التكليف الواقعي ثابتا على كلّ تقدير وجب الاحتياط التامّ، و إذا كان ثابتا على تقدير دون آخر فإن كان ذلك التقدير معيّنا- كتقدير كونه في المظنونات- كفى العلم بتكليف كذائي في إثبات اختيار المظنّة بلا حاجة


[1]. المباحيّة: هم الذين ذهبوا إلى أنّ الأشياء تكون على الإباحة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست