نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 276
[حجّيّة مطلق الظنّ]
قد استدلّ بجملة من الأدلّة العقليّة على حجّيّة مطلق المظنّة، عمدتها وجهان:
الأوّل: أنّ في مخالفة المجتهد لظنّه بالحكم الإلزامي مظنّة الضرر- أعني العقاب- و كذا مظنّة الضرر- أعني فوت ما هو مناط التكليف بناء على تبعيّة الأحكام لمناطات في المتعلّق- و دفع الضرر المظنون واجب.
و الجواب:- بعد تسليم المقدّمتين- منع الإنتاج؛ لأنّ الظنّ إن كان مع العلم الإجمالي بالتكليف في أطراف المعلوم بالإجمال وجب الاحتياط في المظنون و غير المظنون جميعا، و إن كان لا مع العلم الإجمالي به، ففيه:- بعد كونه أجنبيّا عن المقام الذي العلم الإجمالي فيه حاصل- أنّ المؤمّن الشرعي عن الضرر موجود، و هو أدلّة البراءة، و بها يتدارك ما يقع المكلّف فيه من الضرر الدنيوي، و أمّا الضرر الاخروي- أعني العقاب- فهو موقوف على تنجّز التكليف، فكيف تكون مظنّته من مقدّمات تنجّزه؟!
الثاني: دليل الانسداد، و هو يتضمّن مقدّمات خمس:
الأولى: ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف.
الثانية: انسداد باب الحجّة عليه.
الثالثة: بطلان الرجوع إلى البراءة بالضرورة من الدين، و إن لم نقل ببطلان الرجوع إليها في أطراف العلم الإجمالي كلّيّة.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 276