responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 276

[حجّيّة مطلق الظنّ‌]

قد استدلّ بجملة من الأدلّة العقليّة على حجّيّة مطلق المظنّة، عمدتها وجهان:

الأوّل: أنّ في مخالفة المجتهد لظنّه بالحكم الإلزامي مظنّة الضرر- أعني العقاب- و كذا مظنّة الضرر- أعني فوت ما هو مناط التكليف بناء على تبعيّة الأحكام لمناطات في المتعلّق- و دفع الضرر المظنون واجب.

و الجواب:- بعد تسليم المقدّمتين- منع الإنتاج؛ لأنّ الظنّ إن كان مع العلم الإجمالي بالتكليف في أطراف المعلوم بالإجمال وجب الاحتياط في المظنون و غير المظنون جميعا، و إن كان لا مع العلم الإجمالي به، ففيه:- بعد كونه أجنبيّا عن المقام الذي العلم الإجمالي فيه حاصل- أنّ المؤمّن الشرعي عن الضرر موجود، و هو أدلّة البراءة، و بها يتدارك ما يقع المكلّف فيه من الضرر الدنيوي، و أمّا الضرر الاخروي- أعني العقاب- فهو موقوف على تنجّز التكليف، فكيف تكون مظنّته من مقدّمات تنجّزه؟!

الثاني: دليل الانسداد، و هو يتضمّن مقدّمات خمس:

الأولى: ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف.

الثانية: انسداد باب الحجّة عليه.

الثالثة: بطلان الرجوع إلى البراءة بالضرورة من الدين، و إن لم نقل ببطلان الرجوع إليها في أطراف العلم الإجمالي كلّيّة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست