نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 262
يدّعي الشيخ الإجماع على العمل بخبر الواحد مع ذاك النكير من السيّد، سيّما مع اتّحاد عصرهما؟!
[أدلة القائلين بحجية خبر الواحد]
و قد استدلّ لحجّيّة خبر الواحد في الجملة- في مقابل السلب الكلّي- بالأدلّة الأربعة،
فمن الكتاب العزيز
بآيات:
[الاستدلال بآية النبأ على حجّيّته:]
الأولى: آية النبأ قال اللّه تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ[1].
و تقريب الاستدلال بها من وجهين:
الأوّل: من طريق مفهوم الشرط.
بيانه: أنّ وجوب التبيّن الذي هو كناية عن عدم الاعتداد بالخبر و عدم الاعتماد عليه في مقام العمل معلّق على مجيء الفاسق به، فينتفي عند عدم مجيئه، و هو مطلق يشمل عدم مجيء أحد بالخبر، فيكون سلبا بانتفاء الموضوع كما يشمل مجيء العادل به، و معنى انتفاء عدم الاعتماد و الاعتداد عند مجيء العادل هو ثبوت الاعتماد و الاعتداد عند مجيء العادل، و هو المقصود.
و الجواب عنه: أنّ الجزاء في الشرطيّة لو كان مثل وجوب التصدّق أو سجدة الشكر أو نحو ذلك ممّا لا يرتبط بالمقدّم كان الاستدلال [تامّا] و أمّا مثل المقام الذي يرتبط الجزاء بالمقدّم و لا يتحقّق من دون «أعني وجوب التبيّن» الذي هو كناية عن عدم العمل بخبر الفاسق، فهذا الجزاء يرتفع بارتفاع الشرط و عدم مجيء الفاسق بالنبإ من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
و ليس ارتفاع التبيّن عن خبر العادل بمعنى وجوب العمل به مفهوما لوجوب التبيّن في خبر الفاسق، و إنّما مفهوم هذه القضيّة ارتفاع التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم مجيئه به، و كأنّه حذف ما يتبيّن عنه و جعل التبيّن المطلق منطوقا للقضيّة، و مطابقه يكون عدم التبيّن المطلق مفهوما، و هو باطل؛ فإنّ التبيّن تبيّن عن خبر الفاسق، و هو كناية عن عدم حجّيّته، لا أنّ هناك تكليفا نفسيّا بالتبيّن.