responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 261

حجّة، و إلّا فلا، و معنى ذلك سلب الحجّيّة رأسا؛ إذ مع موافقة القرآن كانت الحجّة هو القرآن.

و التمسّك بهذه الطائفة، تارة يكون مع البناء على تواترها و لو إجمالا، و أخرى يكون مع فرضها من قبيل الآحاد، و هذا أيضا تارة لغرض إخراج أخبار جانب الحجّيّة عن حدّ التواتر، و إفادة القطع بمعارضتها لهذه- فيكون عدم الحجّيّة لأجل عدم الدليل على الحجّيّة لا لأجل الدليل على عدمها- و أخرى بدعوى أنّها و إن كانت أخبار آحاد لكنّها متيقّن الحجّيّة بموافقتها للقرآن- أعني الآيات المتقدّمة- فيؤخذ بها لنفي حجّيّة ما عداها.

لا يقال: الجمع بين هذه الطائفة و بين ما دلّ على حجّيّة خبر العدل يقضي بتخصيصها به؛ فإنّه يقال: تصريح رواية ابن أبي يعفور و ابن مسلم بعدم حجّيّة خبر العدل إذا لم يوافق القرآن يأبى عن هذا الجمع.

و الجواب عن هذه الطائفة: أنّها محمولة على الكتب المدسوسة المتضمّنة للأحاديث الموضوعة، و أمّا الأحاديث المتّصلة الأسانيد فيروي كلّ عدل لا حق عن سابقه متحمّلا عنه الحديث بأحد أنحاء التحمّل من غير اقتصار في النقل على ما يجده في كتابه ما لم يسمع منه روايته، فلا.

و يشهد له قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيحة هشام: «لا تقبلوا حديثا إلّا ما وافق الكتاب و السنّة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه اللّه دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا و سنّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [1].

الثالث: الإجماع المنقول‌

. و قد نقل السيّد أنّ العمل بخبر الواحد عند الإماميّة في وضوح البطلان كالعمل بالقياس‌ [2]، و قد عرفت أنّ هذه الدعوى غير بعيدة. و لا ينافي ذلك ما حكاه الشيخ من الإجماع على حجّيّة خبر الواحد [3]؛ فلعلّ ذلك بما أنّه مفيد للوثوق، و الذي نقل السيّد المنع عنه هو التعبّد بالخبر، و أنّه كالتعبّد بالقياس. و بذلك يحصل الصلح بين الطرفين، و يرتفع النزاع من البين، و إلّا فكيف يخفى على السيّد عمل الإماميّة بخبر الواحد، أم كيف‌


[1]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 224/ 401.

[2]. رسائل السيّد المرتضى 3: 309، رسالة إبطال العمل بالخبر الواحد.

[3]. العدّة في أصول الفقه 1: 126.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست