responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 259

و عن الطبرسي الاستدلال بتعليل آية النبأ [1].

و منعه بأنّ الجهالة فيه يحتمل أن تكون بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغي كما يشهد له قوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [2] إذ لا ندم على غيره ممّا كان عن رويّة عقلائيّة، باطل؛ لمنع كون ذلك من معاني الجهالة. و لو سلّم تعيّن هنا إرادة الجهالة بما يقابل العلم بقرينة: فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ فإنّ فعل ما لا ينبغي، لا ينبغي أن يعلّل بذلك، بل في ذاته ينبغي النهي عنه، و كان الإصباح كناية عن طلوع شمس العلم، و ارتفاع غياهب ظلام الجهل.

و الجواب من الآيات بأجمعها: أنّه مع الدليل القطعي على حجّيّة الخبر يخرج اتّباعه عن اتّباع غير العلم، و يدخل في اتّباع العلم و اتّباع ذلك الدليل العلمي، و مع عدم هذا الدليل كفى عدمه في المنع عنه بلا حاجة إلى الروايات.

توضيح ذلك: أنّ هذه الآيات تمنع عن الاعتماد على الظنّ و ما عدا العلم، على أن يكون الظنّ مدار العمل و محرّك المكلّف نحو الفعل بلا انتهاء إلى ركن وثيق، و ما هذا شأنه ممنوع في حكم العقل أيضا.

فالآيات مقرّرة لحكم العقل، و أنّه ما لم يقطع البراءة لا يرفع اليد عن التكليف، و العلم بالبراءة يحصل بكلّ من العمل بالواقع و بالحجّة على الواقع. و موارد قيام الدليل القطعي على اعتبار الظنّ من قبيل العمل بالحجّة على الواقع و الاعتماد في الحقيقة؛ و الاحتجاج بالمال يكون بذلك الدليل القطعي الذي اعتبر هذه المظنّة، لا بهذه المظنّة.

الثاني: طوائف من الأخبار المدّعى تواترها

. و هي ما بين ناه عن العمل بما لا يوافق الكتاب و السنّة أو ليس عليه شاهد منهما، و ما بين ناه عن الأخذ بما يخالفهما أو يخالف أحدهما الشامل بإطلاقه للمخالفة بالعموم و الخصوص- و إنكار كون ذلك مخالفة مكابرة.

نعم، ما من الأخبار بلسان الشرح و التفسير للقرآن لا يعدّ مخالفا له، و إن كانت النسبة عموما من وجه فضلا عن العموم المطلق- و ما بين دالّ على أنّ ما يخالف الكتاب أو لا يوافقه زخرف باطل لم نقله و أنّه يطرح على الجدار.


[1]. مجمع البيان 5: 199 ذيل الآية 6 من سورة الحجرات (49).

[2]. الحجرات (49): 6.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست