responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 258

[حجّيّة الخبر الواحد]

الكلام في وقوع التعبّد بخبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلّي. و محلّ البحث التعبّد به و لو بما أنّه مفيد للاطمئنان نوعا، و أمّا اعتباره مع إفادته للاطمئنان الشخصي فذلك ممّا لا ينبغي إنكاره؛ لما قدّمناه من حجّيّة الاطمئنان ما لم يردع عنه. و على ذلك فإنكار اعتباره، و أنّه عند الإماميّة على حدّ القياس لا يكون بذلك البعيد.

[أدلّة منكري حجّيّة الخبر الواحد:]

و المنكر للحجّيّة لا يحتاج إلى أزيد من إبطال أدلّة الخصم؛ لما عرفت أنّ عدم الحجّيّة عند عدم الدليل عليها يكون قطعيّا، و مع ذلك فقد استدلّوا عليه بوجوه:

الأوّل: الآيات الناهية عن اتّباع الظنّ و اقتفاء غير العلم‌

. و ذلك قول اللّه تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] و قوله تعالى: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ [2] و قوله تعالى:

ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ‌ [3] و قوله تعالى: ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ‌ [4] و قوله تعالى: وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [5].


[1]. الإسراء (17): 36.

[2]. الأنعام (6): 116.

[3]. النساء (4): 157.

[4]. الجاثية (45): 24.

[5]. يونس (10): 36.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست