responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 245

أحدهما عن صاحبه مقدار شعرة.

و لا يعقل أن يكون المراد أوسع ممّا هو نتيجة المقدّمات، و نتيجة المقدّمات عرفت أنّها هو الانبعاث من بعث المولى و الفعل الحاصل بداعي بعثه، و معلوم أنّ كيفيّة الانبعاث هو أن يعلم العبد ببعث المولى فيحرّك علمه ذلك نحو العمل، فالفعل بتحريك هذا العلم يكون هو المراد و هو المكلّف به في باب التكاليف لا ما هو أوسع من ذلك و لا ما هو أضيق. فمتعلّق التكليف دائما خاصّ خصوصيّته صدوره عن العلم بالبعث و بتحريكه، فكان العلم دخيلا في التكاليف دخل القدرة و البلوغ و العقل، فلا إرادة مع عدم هذا العلم.

و الإرادة التي ثابتة لا تزول مع علم المكلّف و جهله هي الإرادة التكوينيّة التي لا يتحيّل المريد في استحصال مقصوده بالبعث، بل يقوم بمقدّمات أخر منتجة لمقصوده لا محالة إن علم بذلك العبد أو جهل.

إذا تحقّقت هذه الجملة فاعلم أنّ إنشاء الطلب تارة يكون بالقول الصريح و أخرى يكون بالقول الظاهر، و قضيّة هذا الأخير هو عدم إرادة المولى للواقع حيثما أخطأ المكلّف في الاستظهار من العبارة، فكانت إرادته إرادة على تقدير، و ذلك التقدير تقدير إصابة العبد في فهم المراد لا إرادة على جميع التقادير. و معنى حجّيّة الظواهر هو هذا، يعني أنّ الواقع مراد على تقدير وصول المكلّف إليه من طريق الظهور غير مراد على تقدير عدم وصوله إليه من هذا الطريق، فمعنى حجّيّة الظواهر هو كونها تقادير لإرادة المولى. و أيضا قد يوصل المولى إنشاءه هذا إلى المكلّف بلا واسطة و بخطابه به، و قد يرسله إليه بالواسطة، و الواسطة إن كانت علميّة لا كلام، و إن كانت ظنّيّة فمعنى اعتبار قول تلك الواسطة هو كون الواقع مرادا على تقدير الإصابة غير مراد على تقدير الخطأ، فكان معنى حجّيّة الأمارات الظنّية- بل و كذا الأصول- هو كونها تقادير إرادة المولى. فعلى تقدير له إرادة و هو تقدير إيصال ذلك الأصل أو الأمارة إلى الواقع، و على تقدير لا إرادة و هو تقدير الخطأ و عدم المصادفة.

تنبيه‌

البعث الذي قلنا: إنّ عليه مدار فعليّة التكاليف هو البعث الأعمّ ممّا يطابق الإرادة الواقعيّة الأوّليّة و ما كان صيانة لذلك الواقع و تحفّظا عليه من أن يفوت على المكلّف،

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست