نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 233
و أمّا الواجبات التعبّديّة فما ذكر سندا للمنع فيها يعمّ صورة التمكّن من تحصيل القطع أو الحجّة و عدمه، و لازمه سقوط التكليف مع عدم التمكّن من تحصيل القطع و لا تحصيل الحجّة في المسألة، مع أنّ الذي يظهر من كلامهم قصر المنع بصورة التمكّن من تحصيل الحجّة، بل و استلزام الاحتياط للتكرار في العمل، بل يظهر منهم قصر معقد الإجماع على المنع بصورة التمكّن من تحصيل العلم الوجداني دون الظنّ الخاصّ فضلا عن الظنّ المطلق.
و القصر من الجهات الثلاث و إن كان هو المتيقّن من معقد الإجماع المنقول على المنع، لكن باقي الوجوه عامّة. و نحن نذكر تلك الوجوه مع ما فيها و بذلك نختم الكلام في حجّيّة القطع.
الأوّل: أنّ الاحتياط بالتكرار لعب بأمر المولى- يعني ينطبق عنوان محرّم على العبادة- و بذلك تخرج العبادة عن قابليّة التقرّب و لعلّ الحري أن يقال: إنّه استهزاء بأمر المولى و سخرية بأمره، و إلّا فاللعب لا أصل له حتى لو كان الاحتياط لغوا عبثا و بدون داع عقلائي، مع أنّ اللعب مع المولى- فضلا عن اللعب بأمره- ممّا لم يقم دليل على حرمته و لا يحكم العقل بقبحه.
و فيه: منع استلزام الاحتياط لشيء ممّا ذكر حتّى لو كان عبثا و بلا داع عقلائي فضلا عمّا إذا كان لغرض عقلائي؛ فإنّ العناوين المذكورة تدور مدار القصد، فإن كان القصد إلى ذلك- و لو في الإطاعة التفصيليّة- حرم، و أيضا بطل إن انطبق العنوان على الفعل و قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي، و إلّا فلا.
الثاني: اختلال قيد قصد القربة في الاحتياط، فيخرج عن كونه احتياطا؛ فإنّ قصد القربة هو إتيان الفعل بداعي الأمر، و معنى ذلك صدور الفعل عن منشأ العلم بالأمر، و معلوم أنّ كلّا من أطراف العلم الإجمالي لا علم فيه بالأمر. و الإتيان بداعي احتمال الأمر ليس من قصد التقرّب.
و فيه: أنّ كلا طرفي العلم الإجمالي يصدر بداعي العلم بالأمر المتعلّق بذلك الواحد المشتبه، فتكون دائرة تحريك العلم الإجمالي أوسع من دائرة تحريك العلم التفصيلي، فإنّه يحرّك إلى جميع أطراف الشبهة، و يصدر جميع أطراف الشبهة بالعلم الإجمالي الواحد.
و يتّضح ذلك بملاحظة العلم الإجمالي بالمنافع و المضارّ في أطراف؛ فإنّ الشخص إذا
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 233