responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 232

كحكم الشرع إذا توجّه إلى موضوع في أنّه لا يزول إلّا بزوال موضوعه، فإن أخذ في موضوعه عدم ترخيص الشارع- كما أخذ في موضوع حكمه بالبراءة عدم بيان التكليف- زال حكمه بورود الترخيص من الشارع، و إلّا لم يزل.

و قد عرفت أنّ موضوعي حكمي العقل في المقام تعلّق العلم بالتكليف الفعلي غير مقيّد بقيد، فما دام هذا الموضوع دام الحكمان، و إذا زال زالا ثمّ جاز الترخيص الشرعي فعموم أدلّة البراءة و شمولها لأطراف العلم الإجمالي لا سبيل إلى الأخذ به ما دام تعلّق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي على كلّ تقدير محفوظا؛ و ذلك لعدم اجتماع حكمين فعليّين على جانبي النقيض، و هذا كما يمنع من الترخيص فيها بعضا.

و أمّا الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري في مورد الشكّ البدوي، فسيأتي أنّه غير معقول مع حفظ الفعليّة للواقع، فلا يمكن الجمع إلّا برفع اليد عن فعليّة الواقع.

ثمّ لا فرق في الحكم المعلوم بالإجمال بين أن يكون معلوما بالوجدان، أو كان ممّا قامت عليه الحجّة، فإذا قامت الحجّة على وجوب واحد من الظهر و الجمعة قطعت تلك عموم دليل الرفع الشامل لكلّ واحد من الأطراف، من غير أن يعارض دليله بدليله.

و أيضا لا فرق بين أن يكون الخطاب المعلوم في البين تفصيليّا مردّدا بين متعلّقين، أو إجماليّا مردّدا بين خطابين، كما إذا علم أنّ أحد الإناءين إمّا خمر أو مغصوب؛ فإنّ إرادات الشارع كثرات إرادة واحدة بمناط واحد إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌ ... وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ [1] و البسط و الشتات باعتبار شتات المتعلّق.

بل الإرادات الإيجابيّة و التحريميّة ما لهما إلى إرادة أمر واحد منطبق تارة على الفعل فيسمّى بالإيجاب و أخرى على الترك فيسمّى بالتحريم.

[المقام الثاني: سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي‌]

و أمّا المقام الثاني- و هو مقام سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي-: فالحقّ جوازه في الواجبات التوصّليّة بإتيان أطراف الاشتباه، و إن لزم من ذلك التكرار في الفعل و كان المكلّف متمكّنا من تحصيل العلم التفصيلي في المسألة، أو تحصيل الحجّة في بعض الأطراف.


[1]. النحل (16): 90.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست