responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 216

التجرّي‌

هل القطع فيما أخطأ يوجب حدوث مثل الحكم المقطوع به أو لا، بعد الاتّفاق على أنّه لا يوجبه فيما أصاب؟ و الظاهر اختصاص الخلاف و النزاع بالقطع بخصوص الوجوب و الحرمة دون مطلق الحكم الشامل للإباحة.

و ربما يفصّل بين القطع بحرمة واجب أو وجوب حرام فلا، و بين غيرهما فنعم، أو يراعي مع ذلك أقوى المناطين فيحكم بتأثيره.

و ليعلم أنّ هذا البحث لو تمّ لعمّ من الجهتين، من جهة خطأ القطع و إصابته، و من جهة كون المقطوع به حكما إلزاميّا و عدمه، مثل أن يقطع بإباحة ما ليس بمباح أو كراهة ما ليس بمكروه، و لم يكن وجه للتخصيص؛ إذ القطع لو كان له التأثير كان مؤثّرا في جميع الموارد بلا امتياز مورد عن مورد فيتأكّد الواقع لدى الإصابة بما يأتي من الحكم من ناحية القطع.

و وراء هذا البحث بحث آخر، و هو أنّه لو لم يكن للقطع هذا التأثير و لم يحدث بالقطع حكم فهل يحدث بالقطع استحقاق العقاب عند المخالفة لأجل التجرّي و بما أنّ العبد قاصد للمعصية، أو أنّ العقاب يختصّ بالمعصية الحقيقيّة؟

[قبح التجرى:]

أمّا الكلام في المبحث الأوّل- أعني قبح الفعل المتجرّى به عقلا و حرمته شرعا على أن يكون عنوان التجرّي على المولى قبيحا نظير معصيته، و محرّما كسائر العناوين المحرّمة شرعا-: فالحقّ أنّ القبيح غير ثابت. و العقل إن وجّه الذمّ على المتجزّي فبخبث ذاته و انكشاف أنّه غير مبال بمعصية المولى، لا بما أنّه فاعل للقبيح، و لا بما أنّه قاصد للمعصية.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست