responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64

الدوران بين الثلاث، أو بين الطبيعة و التكرار وجب الاحتياط؛ لأنّه يكون من قبيل دوران الأمر بين إكرام طبيعة العالم و بين إكرام زيد العالم.

و إن كان الدوران بين المرّة و التكرار جرت البراءة عن الزائد على المرّة بلا إشكال على تقدير كون الزيادة على المرّة- على تقدير وجوبه- واجبا مستقلّا، و بناء على القول بالبراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين إن كانت الزيادة جزء من الواجب.

و إن كان الدوران بين الطبيعة و المرّة فلا أثر له لكفاية المرّة على كلّ حال.

و تظهر الثمرة في جواز الإتيان بأزيد من المرّة دفعة واحدة بعنوان الامتثال.

الثاني: [حكم الإتيان بالمتعدّد دفعة]

إذا أتى المكلّف بفردين من أفراد الطبيعة دفعة واحدة فعلى القول بالتكرار يتّصف الجميع بالوجوب، و كذا على القول بالطبيعة- لكن بشرط الإتيان دفعة و أما إذا أتى تدريجا كان المتّصف بالوجوب هو الفرد المأتي به أوّلا و به يسقط الطلب، فيبقى ما عداه لغوا إلّا إذا قلنا بأنّه يعقل التخيير بين الأقلّ و الأكثر فحينئذ يقع الجميع امتثالا للتكليف، و كان وقوع الامتثال بالفرد الأوّل مراعى بعدم لحوق غيره و مع اللحوق يكون الامتثال بالجميع.

لا يقال: إنّا لو قلنا بالمعقوليّة فذلك في التخيير الشرعي و المقام أجنبي عنه.

لأنّا نقول: لا فرق في المعقوليّة و عدمها بين التخيير الشرعي و العقلي، فلو قلنا بالمعقوليّة اقتضى إطلاق الخطاب بالطبيعة اتّصافها بالوجوب- وقعت في ضمن فرد واحد أو أفراد، كانت الأفراد دفعيّة أو تدريجيّة- و لازمه حصول الامتثال في جميع الفروض.

و هذا على كلّ من القول بالطبيعة و التكرار.

و أمّا على القول بالمرّة فمع الإتيان بواحد لا إشكال، و مع الإتيان بالمتعدّد فقد تقدّم الكلام فيه. و يشاركه في ذلك كلّ مورد تعلّق الأمر بمفاد النكرة، أو التثنية و الجمع، أو شي‌ء من مراتب الأعداد، ثمّ زاد المكلّف زيادة دفعيّة في مقام الامتثال.

هذا في غير العبادات، و في العبادات يكون فرض المسألة فيما إذا تعدّد المقصود به التقرّب. ثمّ لم يضرّ ضمّ الأجنبي في حصول التعبّد بالمنضمّ إليه، و أمّا إذا كان المقصود به التقرّب واحدا فلا إشكال و إن ضمّ إليه ألف بلا نيّة التقرّب؛ فإنّه كلا ضمّ في عدم تأثيره في الضمّ إليه.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست