responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63

و اعلم أنّ هذا البحث من متمّمات مبحث تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد، و متفرّع على القول بالتعلّق بالأفراد- سواء أريد من المرّة و التكرار، الفرد أو الأفراد أو الدفعة و الدفعات- فكان ينبغي أن يذيّل به ذلك المبحث لا أن يبحث عنه مستقلّا.

و قد يتوهّم عموم هذا البحث و جريانه على كلّ من القول بتعلّق الأوامر بالطبائع و القول بتعلّقه بالأفراد؛ لأنّ القائل بتعلّقها بالطبائع لا يقول بتعلّقها بالطبائع من حيث هي، بل يقول بتعلّقها بوجود الطبائع‌ [1].

و يدفعه: أنّ مجرّد دخل الوجود في متعلّق الأمر لا يوجب افتتاح هذا البحث؛ إذ الوجود مع قطع النظر عن كلّ خصوصيّة لا كثرة فيه و لا تعدّد و إنّما تأتي الكثرة في المتعلّق بدخل الخصوصيّات فيه، فمع هذا الدخل يجي‌ء نزاع المرّة و التكرار لا مع عدم هذا الدخل.

ثمّ النسبة بين المرّة و التكرار، و الفرد و الأفراد، عموم و خصوص مطلق؛ إذ الأفراد عبارة عن مطلق الكثرات، و التكرار عبارة عن خصوص الكثرات التدريجيّة الزمانيّة. و يرادف المرّة و التكرار، الدفعة و الدفعات.

و ليعلم أنّ القائل بالمرّة لا يريد بها المرّة بشرط لا- بحيث لو أتى بالمتعدّد بطل الجميع- بل يريد المرّة لا بشرط عن الزيادة، فإذا زاد اختصّت الزيادة بالبطلان، و إذا كان الإتيان بالجميع دفعة واحدة صحّ واحد لا بعينه. و في هذا يمتاز القول بالطبيعة عن القول بالأفراد؛ فإنّه يصحّ الجميع على ذلك القول.

ثمّ إنّ اتّصاف الواحد لا بعينه بصفة المطلوبيّة ليس بعزيز؛ فإنّ الحال في عامّة موارد تعلّق الطلب بمفاد النكرة كذلك.

و يمكن المناقشة في المقام بأنّه إن أريد من المرّة ذات ما هو مرّة لزم حصول الامتثال بالجميع، لأنّ كلّ ما هو واحد مرّة في ذاته، و إن أريد ما لم ينضمّ إليه غيره بطل الجميع مع الانضمام. و على كلّ تقدير كان القول بحصول الامتثال بواحد لا بعينه باطلا.

تذييلان‌

الأوّل: [مقتضى الأصل العملي في المسألة]

إذا تحقّق شي‌ء من الاحتمالات الثلاث و تحقّق استظهاره فهو، و إلّا فإن كان‌


[1]. المتوهّم هو صاحب الفصول. انظر الفصول الغرويّة: 71.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست