responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 180

الحكمة و كان المفهوم بالوضع؛ فإنّ المفهوم يكون بيانا هادما لمقتضى الظهور في جانب العامّ، و أمّا كونهما جميعا بمقدّمات الحكمة فذلك فرض غير معقول؛ إذ الحاكم بالإطلاق هو العقل في موضوع اجتماع المقدّمات، و العقل لا يحكم بحكمين متخالفين فلا يعقل اجتماع مقدّمات حكمين مختلفين من العقل.

و لو فرضنا جواز اجتماع حكمين عقليّين متخالفين لم يعقل جمع دلالي بينهما؛ فإنّ مناط الجمع هو الأخذ بالأظهر و التصرّف في الظاهر، و لا أظهريّة بين ظهورين نشئا من مناطين واحد، و هي مقدّمات الحكمة. و لا حقيقة و مجاز هنا كي يكون مناط الأظهريّة قرب التجوّز في أحدهما من التجوّز في الآخر، إلّا أن يكون المراد من الأظهر في المقام ما كانت مقدّمات حكمته وجدانيّة- مقابل ما كانت مقدّمات حكمته محرزة بالأصل و بأصالة كون المتكلّم في مقام البيان أو أصالة عدم البيان عند الشكّ في البيان- فيؤخذ بما مقدّماته وجدانيّة و يترك الآخر الذي مقدّماته أصليّة. و في الحقيقة القطع بمقدّمات ذي المقدّمات الوجدانيّة موجب للقطع بعدم المقدّمات في الجانب الآخر.

الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعدّدة

الحقّ أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة يختصّ بالأخيرة إن كان الاستثناء إخراجا من الموضوع قبل الحكم، فإنّ مكانته حينئذ مكانة الصفة المتعقّبة لها، و كذا إن كان الاستثناء قصرا للحكم و لكن كان الحكم مذكورا مع كلّ جملة، سواء اتّفقت الأحكام أم اختلفت؛ فإنّ ظاهر القيد العود إلى ما اتّصل به فكانت الجملة الأخيرة بقيدها مدخولة للواو العاطفة معطوفة على الجمل السابقة.

و أمّا إن كان الاستثناء قصرا للحكم ثمّ لم يذكر الحكم في الجمل المتعاطفة إلّا مرة فالظاهر بل المتيقّن هو الرجوع إلى الجميع؛ لأنّ المستثنى منه هو الحكم و هو واحد لم يتعدّد، و تعدّد متعلّقه و انحلال هذا الحكم الواحد إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد المتعلّق لا يوجب قصر رجوعه إلى حكم الجملة الأخيرة؛ فإنّ العبرة في رجوع الاستثناء بالمذكور في الكلام لا ما انحلّ إليه المذكور. فلا فرق بين أن يجمع مؤدّى جميع تلك الجمل في عبارة واحدة ثمّ يحكم على الجميع، و بين أن يفصّل في الذكر في أنّه إذا أخرج عنوانا بالاستثناء

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست