responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 179

و يدفعه: أنّ المراد المطابقي و إن كان معلوما لكنّ المراد الالتزامي غير معلوم، فكان الرجوع إلى أصالة الظهور لتعيين المراد الالتزامي؛ فإنّ مقتضى أصالة الظهور في الضمير هو أنّ المراد من المرجع الخاصّ على خلاف أصالة الظهور في المرجع، فلذلك تتدافع الأصالتان.

نعم، يمكن أن يقال: لا تدافع بين الظهورين، بل يؤخذ بظهور العامّ في العموم و يؤخذ بظهور الضمير في المطابقة مع المرجع، و لازمه عود الضمير عامّا كمرجعه، فكان الحكم المتعلّق بالمرجع و الحكم المتعلّق بالضمير كلاهما عامّين.

ثمّ، إذا قام الدليل على اختصاص حكم الضمير بطائفة الرجعيّات أوجب ذلك التخصيص في عموم الضمير فقط. و أمّا عموم المرجع فهو على حاله، و ذلك لا يوجب المخالفة بين الضمير و مرجعه؛ فإنّ المطابقة بين المدلولين محفوظة. نعم، لا يعمل على طبق المطابقة لحجّة قامت على قصر الضمير. و الحجّة على قصر الضمير لا تكون حجّة على قصر المرجع.

ثمّ، لو سلّمنا دوران الأمر بين أحد تصرّفين يتعيّن تخصيص المرجع؛ لأنّ التخصيص مقدّم على سائر التصرّفات، بل التصرّف في الضمير بإرادة بعض ما أريد من المرجع، أو إرجاعه إلى الكلّ متجوّزا في النسبة، لم أعرف له وجه صحّة ليدور الأمر بين التصرّفين.

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة

يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة؛ إذ التعارض هناك بين منطوقين: منطوق ذي المفهوم، و منطوق العامّ؛ لأنّ ثبوت الفحوى قطعي على تقدير عدم التصرّف في المنطوق، فالتصرّف يكون في أحد المنطوقين. و ذلك هو معنى المعارضة بين المنطوقين. و لمّا كان التخصيص هو أهون التصرّفات قدّم على التصرّف في المنطوق الآخر بما يرتفع معه الفحوى.

و أمّا تخصيصه بمفهوم المخالفة فقد يتوهّم المنع؛ لضعف دلالة المفهوم فلا يقوي على التصرّف في المنطوق، و هو ممنوع إلّا أن تكون الدلالة على المفهوم بالإطلاق بمقدّمات الحكمة؛ فإنّ العامّ حينئذ يكون بيانا هادما لمقدّمات الحكمة فيذهب ما يقتضي الظهور في جانب المفهوم كما أنّه لو انعكس، انعكس الأمر بأن كانت الدلالة على العموم بمقدّمات‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست