responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 181

خرج ذلك العنوان عن الجميع.

و لمّا كان الظاهر من الاستثناء هو قصر الحكم لزم التفصيل في المسألة بين صورة تكرّر الحكم مع كلّ جملة و بين صورة عدم تكرّره. و وجه هذا الظهور هو أنّ ظاهر القيد في الكلام عوده إلى تمام ما التحق به. و تمام ما لحقه القيد هو الحكم الذي في الكلام و ما عداه من متعلّقاته و روابطه. و هذا من جزئيّات ما تقدّم من أنّ ظاهر القيد في الكلام هو رجوعه إلى مدلول الهيئة دون المادّة.

ثمّ لو سلّمنا الإجمال و عدم ظهور الاستثناء في شي‌ء من الأمرين كان الرجوع إلى الأخيرة هو المتيقّن و فيما عداها يؤخذ بأصالة العموم؛ لعدم ثبوت قرينة أقوى توجب التصرّف فيه.

و دعوى إجمال الجميع باتّصالها بأمر مجمل، يدفعها أنّ المجمل يحمل على المبيّن دون العكس. فالعمومات السابقة مبيّنات و بها يرفع الإجمال عن الاستثناء و يحكم باختصاصه بالأخيرة. و لذا لو قامت قرينة على خلاف حكم العامّ في فرد مردّد بين أفراد العام و غيره، حكم بأصالة العموم في العامّ بأنّه من غير أفراد العامّ.

و أمّا سراية الإجمال في المخصّص المتّصل بالعامّ إلى العامّ فذلك من جهة حصول انثلام العامّ بالقطع و كان الإجمال في مقدار الخارج. و أين ذلك من المقام الذي كان أصل التخصيص فيه مشتبه.

إن قلت: إنّ أصالة العموم فيما عدا الأخير معارضة بأصالة العموم في العامّ الواقع تلو الأداة، و بعد التساقط يحصل الإجمال في الجمع.

قلنا: لا تعارض بين الأصلين؛ فإنّ عموم المستثنى و خصوصه يتبع عموم أداة الاستثناء و اختصاصها بالأخيرة.

و بعد أن خصّصناها بالأخيرة بحكم أصالة العموم في العمومات السابقة لم تبق لأصالة العموم في المستثنى سبيل؛ فإنّها محكومة بالنسبة إلى الأصول الجارية في العمومات.

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

الحقّ عدم جواز تخصيص الكتاب و لا سائر التصرّفات فيه بخبر الواحد. و الدليل‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست