responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150

«افّ» كناية عن مطلق الإيذاء، و إلّا خرج عن المفهوم و دخل في الكنايات.

مفهوم الشرط

هل للتعليق على الشرط مفهوم وضعا، أو انصرافا، أو من جهة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، أو لا و إنّما المفهوم فيما يستفاد لقرائن مقاميّة؟ و مال هذا البحث إلى أنّ التعليق هل يفيد حصر التالي في المقدّم كي لا يكون إلّا حيث كان أو لا؟

و هذه هي الخصوصيّة المأخوذة في المنطوق المستتبعة للمفهوم بحيث لولاها لم يكن مفهوم لا ما توهّم من دلالة الجملة الشرطيّة على علّيّة المقدّم للتالي علّيّة تامّة منحصرة، فأنكر في أثر هذا التوهّم الدلالة على أصل العلّيّة فضلا عن كونها تامّة و فضلا عن كونها منحصرة؛ فإنّ إنكار كلّ ذلك لا ينافي ثبوت المفهوم؛ فإنّ المفهوم ناشئ من دلالة الجملة على حصر التالي في المقدّم، و لو من باب الاتّفاق بلا علقة لزوميّة. فلا غرض للقائل بالمفهوم مع العلقة اللزوميّة- فضلا عن العلقة اللزوميّة الكذائيّة- ليعترض عليه بهذا الكلام، و إنّما الاعتراض عليه منحصر بإنكار الدلالة على الحصر.

و اعلم أنّ الذي تحقّق عندي في هذه المسألة أنّ الخلاف ليس متوجّها إلى مفاد التعليق و أنّ التعليق بالشرط هل يقتضي المفهوم أم لا؟ بل دلالته على المفهوم ينبغي أن يعدّ مسلّما، و إنّما هو متوجّه إلى مقام آخر، و إن اشتبه الأمر على نفس المباحثين فحسبوا أنّ الخلاف في اقتضاء التعليق.

و نحن اجتهادا في مقابل النصّ نقول: إنّ خلافكم ليس في دلالة التعليق، و أنّ التعليق يفيد لا محالة للمفهوم في متن ما ورد عليه التعليق و في ذاك الموضوع الذي حكم عليه بحكم تعليقي في المنطوق. مثل: «إن جاءك زيد فأكرمه» يقتضي انتفاء وجوب الإكرام عن زيد حينما انتفى المجي‌ء منه، لكنّ هذا المقدار لا يقتضي انتفاء وجوب الإكرام عنه- حتّى إذا أكرم أو أضاف أو سلّم كما يدّعيه القائل بالمفهوم- ليعارض ما دلّ على ثبوت وجوب الإكرام له عند بعض هذه الأحوال. و إنّما يقتضي انتفاء الحكم عن ذات زيد المهملة بحيث لو دلّ دليل على ثبوت الحكم لذات زيد المهملة إذا لم يجئ عارض ذلك الدليل الدالّ على التعليق.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست