نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 151
فهذا المقدار من الدلالة على المفهوم- الذي هو مقتضى التعليق، لا يزيد مقتضاه على ذلك شعرة- ينبغي أن يعدّ من المسلّمات التي لا يتطرّقها إشكال.
و إنّما الخلاف في ثبوت المفهوم و انتفاء وجوب الإكرام عن زيد إذا لم يجئ بقول مطلق و عدمه، و هذا الخلاف ليس خلاف ما هو قضيّة التعليق؛ فإنّ قضيّة التعليق لا تزيد على ما ذكرناه، و إنّما هو خلاف في متن ما ورد عليه التعليق، و أنّه هو زيد المطلق و زيد هذا في كلّ الأحوال و جلّ الطوارئ و العوارض، أو هو زيد المهمل و زيد اللابشرط عن الطوارئ و العوارض؟ فمن قال بالأوّل قال بالمفهوم و من قال بالثاني أنكر المفهوم، مع اتّفاق الفريقين على ثبوت المفهوم في الجملة و بالمعنى الذي قلناه.
و السرّ في ذلك أنّ التعليق يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء المعلّق عليه عن الموضوع الذي ثبت عند ثبوته، فإن كان ذاك هو زيد في جميع الطوارئ و كلّ الحالات اقتضى ذلك ارتفاع وجوب الإكرام عن زيد في جميع الطوارئ و كلّ الحالات- إن سلّم أو أكرم أو فعل ما فعل ما لم يصدر منه المجيء- و إن كان هو زيد في الجملة اقتضى ذلك ارتفاعه عن زيد في الجملة و زيد المهمل، فيكون صور تخصّص زيد بخصوصيّات أخر عدا المجيء مسكوتا عنها.
فكان أصل المفهوم مسلّما و النزاع في سعته و ضيقه. و قد عرفت ما هو منشأ السعة و الضيق و أنّ ذلك غير مماسّ بالتعليق، و إنّما التعليق أثره المفهوم في الجملة و هذا ثابت لا إشكال فيه.
و ممّا قرّرناه ظهر لك ما ينبغي أن يقال و يختار في مفهوم الشرط و أنّ التعليق لا يقتضي ذاك المفهوم الذي أرادوه حتّى يثبت لحاظ الموضوع في جانب المنطوق مطلقا، فإن ثبت، ثبت المفهوم، و إلّا لم يثبت سوى المقدار الذي قلنا و بيّنا أنّه لا ينبغي النزاع فيه.
ثمّ إنّ بيان دلالة التعليق بالشرط على انتفاء سنخ الحكم في جانب المفهوم هو: أنّ التعليق عنوان جملتين متخالفتين بالإيجاب و السلب الواردين على موضوع واحد في تقديري ثبوت شيء آخر و عدم ثبوته. و ذلك الشيء هو المقدّم فإن ثبت ثبت التالي و إن ارتفع، ارتفع.
و منه يظهر أنّه لا يمكن التعليق في كلّ ما ثبت و تحقّق؛ فإنّ ما تحقّق فقد تنجّز. و مثله كلّ
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 151