responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149

المفهوم و المنطوق‌

[معنى المفهوم و المنطوق:]

المفهوم و المنطوق في الاصطلاح هما من مقولة المعنى، و إن كان المنطوق لغة هو نفس اللفظ؛ لأنّه الذي وقع به النطق، فالذي دلّ عليه اللفظ بلا واسطة هو المنطوق. سمّى منطوقا إمّا باعتبار أنّ دالّه منطوق أو باعتبار شدّة اتّصاله به فكأنّه هو الذي وقع النطق به، و الذي دلّ عليه اللفظ مع الواسطة و من جهة دلالته على المعنى المنطوق هو المفهوم.

و المنطوق و المفهوم هما من صفات الدالّ، و توصيف المدلول بهما من باب الصفة بحال غيره، و ليسا من صفات المدلول و لا من صفات الدلالة. و ليست للدلالة و كشف اللفظ أقسام و أنحاء كي يسمّى قسم منها مفهوما و قسم منها منطوقا.

ثمّ الظاهر أنّ المفهوم في الاصطلاح له قيد آخر، و هو أن يكون جملة تامّة فهمت من خصوصيّة أخذت في المنطوق، فلا تكون منه المداليل الالتزاميّة المفهومة من متن ملزوماتها و بالعكس بلا أخذ خصوصيّة زائدة على متن الملزوم، و لا منه الجمل المستفادة من التعليق بغير الأداة من مثل: يتوقّف كذا على كذا، أو يشترط به، أو معلّق عليه، مع مشاركتها في المؤدّى للقضايا التعليقيّة بواسطة «إن» و «إذا». فليس إطلاق المنطوق على إحداهما و المفهوم على الاخرى أولى من العكس.

ثمّ إنّ بيان هذه الخصوصيّة في مفهوم المخالفة يأتي، و أمّا بيانها في مفهوم الموافقة فهو:

أنّه إذا وجّه التحريم على مثل عنوان «افّ»- لكن لا بما هو بل بما هو مصداق من مصاديق الإيذاء- اقتضى ذلك لا محالة ثبوت الحرمة لما هو أشدّ منه إيذاء بالأولى. هذا لو لم يكن‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست