نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 124
الواجب المؤقّت
ينقسم الواجب إلى مؤقّت و غير مؤقّت، و المؤقّت إلى مضيّق و موسّع.
و المؤقّت ما أخذ زمان خاصّ قيدا في متعلّق التكليف بخلاف غير المؤقّت- و إن احتاج لا محالة إلى زمان- و المضيّق ما كان وقته بقدر الفعل بخلاف الموسّع؛ فإنّه الذي زاد زمانه على الفعل.
و الفرائض الخمسة اليوميّة من الموسّع على تقدير و من المضيّق على آخر. و تفصيل ذلك هو: أنّه إن كان التكليف متوجّها إلى جامع ما كان بين المبدأ و المنتهى- حتّى كان التخيير بين الأفراد الواقع بين الحدّين تخييرا عقليّا- فهو من الموسّع، و إن كان التكليف متوجّها إلى الأشخاص الواقعة بين الحدّين- كلّ شخص في قطعة زمانه- فكان التخيير بين تلك الأفراد شرعيّا إن قلنا بمعقوليّته، و كان جواز التخيير بمناط جواز ترك كلّ من أطراف التخيير إلى بدل لا بمناط سعة الوقت فهو من المضيّق.
و تمييز كلّ من هذين عن صاحبه في غاية الغموض، فلذا يسرع إليه الاشتباه فيظنّ أنّ الواجب موسّع و هو في الواقع مضيّق.
و هل مثل خطاب «صلّ من الزوال إلى الغروب» ظاهر في أيّهما؟ الحقّ أنّ هذا الخطاب بعد صرفه عن ظاهره- الذي هو وجوب استيعاب ما بين الحدّين من الصلاة إمّا بالتكرار أو بإطالة فرد واحد- ظاهر في الواجب الموسّع و أنّ «من» و «إلى» حدّان للطبيعة الواقعة في حيّز الطلب، فتكون طبيعة الصلاة المتخصّصة بالكون فيما بين الحدّين- المنطبقة على كلّ
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 124