responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 125

فرد منها الواقعة في جزء من أجزاء هذا الزمان الممتدّ- هي المطلوبة دون الأفراد الواقعة في كلّ قطعة قطعة من قطعات ما بين الحدّين ليحمل طلبها على التخيير.

القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل؟

إذا توجّه الطلب إلى قيد و مقيّد- و من ذلك قيد الزمان- فالظاهر أنّ المتّصف بالمطلوبيّة يكون هو المقيّد بقيده لا كلّ واحد منها على سبيل الاستغراق، و لازمه أنّه إذا تعذّر القيد سقط المقيّد. و عليه فالتكاليف المؤقّتة تسقط بذهاب وقتها و احتاج ثبوت التكليف في خارج الوقت إلى أمر جديد.

و كذا كلّ عاجز عن قيد، أو كان القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا؛ فإنّه يسقط عنه التكليف بالمقيّد إلّا أن يكون الجمع العرفي بين دليل نفي الجرح أو الضرر النافي للتكليف عن القيد و بين أدلّة التكاليف الواقعيّة هو وجوب ما عدا القيد في حال يكون القيد حرجيّا أو ضرريّا، كما قيل: إنّ قضيّته عند الجهل بوجوب قيد أو جزء هو وجوب ما عدا المجهول وجوبه. هذا إذا استفيد وجوب مجموع القيد و المقيّد من خطاب واحد.

و أمّا إذا تكفّل كلّا منهما خطاب مستقلّ فإن كان الخطاب المشتمل على القيد شارحا مفسّرا للخطاب الآخر، أو كان مقيّدا للخطاب الآخر، و كان شارحا أو مقيّدا له بقول مطلق، أم لم يكن الخطاب الآخر ذا إطلاق بالنسبة إلى غير مورد القيد فهو كالأوّل، و إلّا بأن كان تقييده أو شرحه مختصّا بالنسبة إلى من لم يكن القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا- مع انحفاظ إطلاقه بالنسبة إلى من كان القيد في حقّه حرجيّا أو ضرريّا- فحينئذ يؤخذ إطلاق الخطاب بالنسبة إلى من كان القيد حقّه حرجيّا أو ضرريّا و يحكم بوجوب ما عدا القيد أو الجزء الحرجي أو الضرري.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست