نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 123
الواجبات الكفائيّة
هل المكلّف في الواجبات الكفائيّة هو طبيعة البالغ العاقل المعنون بالعنوان الذي أخذ في حيّز الخطاب، أو كلّ واحد واحد من آحاد هذه الطبيعة، أو واحد معيّن منهم، أو واحد لا بعينه و فعل البقيّة مسقط؟
الحقّ هو الثاني؛ فإنّ الأوّل و الأخير غير معقول، و الثالث خلف. و عليه فيتعدّد المكلّف به بتعدّد التكليف و المكلّف؛ إذ لا يعقل خطاب كلّ شخص إلّا بفعل نفسه.
نعم، يختصّ الواجب الكفائي بخصيصة بها يكون امتيازه عن الواجبات العينيّة، و تلك الخصيصة هي تعليق كلّ واحد من الواجبات على خلوّ وعاء الخارج عن الفعل من آخرين، فلو حصل الفعل من واحد سقط خطاب البقيّة و ما لم يحصل وجب على الكلّ المبادرة إلى الامتثال، فلو حصل الفعل من الكلّ دفعة حصل الامتثال بفعل الجميع و استحقّوا الثواب جميعا.
فالواجب الكفائي هو ما وجب على الكلّ إتيانه مقيّدا بعدم حصول الفعل من واحد منهم، و مع ذلك لا يجب عليهم تحصيل هذا القيد بالتواطؤ على الإتيان دفعة، بل جاز لكلّ التواني حتّى يحصل المسقط لتكليفه بالامتثال من الآخرين.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 123