نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 122
التخيير بين الأقلّ و الأكثر
لا ريب في معقوليّة التخيير بين الأقلّ و الأكثر الدفعي كمسح بإصبع أو بكفّ. و هل يعقل التخيير بين الأقلّ و الأكثر التدريجي كتسبيحة أو تسبيحات؟
قد يقال: نعم، إذ قد يكون الغرض قائما بكلّ من الأقلّ بشرط عدم الزيادة و الأكثر، و ما هذا شأنه ينبغي الخطاب التخييري به، بل ليس هذا في الحقيقة تخييرا بين الأقلّ و الأكثر؛ فإنّ الأقلّ بشرط عدم الزيادة يباين الأكثر مباينة الشيء بشرط شيء و الشيء بشرط لا.
و يردّه: أنّ الأقلّ لو كان واجدا لمناط التكليف و كان كلّ من وجود الزيادة و عدمها على حدّ سواء، كان إيجاب المولى لها قبيحا لا مقتضى يقتضيه؛ فإنّ الزيادة على تقدير الوجود- و إن كانت مؤثّرة في المصلحة الإلزاميّة- لكن على تقدير العدم أيضا توجب تحديد الأقلّ بحدّ يؤثّر في عين تلك المصلحة، فإذا أتى بالأقلّ لم يكن هناك ما يقتضي الإلزام بالزيادة بل كانت الزيادة مباحة؛ فإنّه لا فرق في جعل الإباحة بين أن يكون الفعل خاليا عن المصلحة الملزمة و بين أن يكون مشتملا على المصلحة مع وجود مثل تلك المصلحة في الترك أيضا، بحيث لو أتى بالأقلّ جاز الاقتصار عليه و جاز الإتيان بالزيادة الذي ليس ذلك إلّا معنى الإباحة.
و على ما ذكرناه فكلّ ما ورد في الشريعة ممّا يوهم التخيير بين الأقلّ و الأكثر يحمل على وجوب الأقلّ تعيينا و استحباب الزيادة على ذلك.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 122