responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 547

و هكذا في الصورة الثانية، لأنّه فيها أيضا دلّ الخطاب على أنّه عند الظهار لا بدّ من عتق الرقبة، بحيث مفاد الخطابين لزوم العتق على نحو صرف الوجود الّذي معناه طرد العدم، و كان مفاد أحد الخطابين عتق رقبة خاصّة و هي المؤمنة، و يكون مرجعه إلى لزوم عدم خلوّ الصفحة عن عتق رقبة مؤمنة، و لازم ذلك أنّه عند الظهار يجب عتق رقبة مؤمنة لا غير.

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا يظهر أنّ هذا البحث لا يجري في المستحبّات رأسا، و لا موقع لمعاملة الإطلاق و التقييد بالنسبة إليها، لأنّ التنافي المذكور متوقّف على أن يكون الحكمان إلزاميّين، و أمّا الاستحباب فيجوز للمكلّف فعله و تركه، فلا ينافي مقيّده مع مطلقه، لأنّه في الإلزاميّين لمّا كان المكلّف لا بدّ و أن يمتثل كلا الخطابين مع أنّ متعلّقهما واحد، فرفع التنافي يتوقّف على حمل المطلق على المقيّد، بخلاف المستحبّين، فلا إلزام في البين حتّى يلزم ذلك، بل يبقى المقيّد على ظاهره، فيصير مستحبّا في المستحبّ، كما كان يرتفع التنافي في الإلزامين أيضا لو كان يحمل المقيّد على الاستحباب لكان يصير أفضل الأفراد، و عدم المصير إليه هناك لكونه خلاف ظاهر الدليل.

و المفروض أنّ في المقام ليس كذلك، فلا محذور من الحمل على أفضل أفراد المستحبّ، و هذا لا ينافي ظهور الدليل في صرف الوجود أيضا كما يكون كذلك بناء الأصحاب في المستحبّات مطلقا، كما لا يخفى.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون التكليف واحدا و المتعلّق متعدّدا، كما إذا كان أحدهما مطلقا كالأمر بصلاة الوتر، و الآخر مقيّدا كالأمر بها مع القنوت، و بين أن يكون نفس التكليف متعدّدا، كما إذا ورد «ادع» ثمّ ورد «ادع عند رؤية

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست