responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 548

الهلال» و إن كان لا بدّ من الحمل فيما إذا كانا واجبين حينئذ، كما إذا ورد «حجّ» و أيضا «إن استطعت فحجّ!» لما ذكرنا فيما إذا كانا مطلقين حتّى من حيث السبب و هو ظهور التكليفين في صرف الوجود بالنسبة إلى نفس الطبيعة، و المفروض عدم وجود قيد في المتعلّق حتّى يستظهر منه تعدّد الواجب.

و أمّا عدم الحمل في المستحبّات لعدم شرطه فيها لأنّه تثبت فيها الدرجات من الخارج، فلا ظهور لها في صرف الوجود أصلا، و هذا بخلاف الواجبات، إذ لا تعقل الدرجات في المطلوبيّة مع لزوم الفعل، كما لا يخفى.

إذا تبيّنت هذه الامور فنقول: إنّ البحث تارة يقع في المطلق و المقيّد الّذي أحدهما بصيغة الأمر و الآخر بصيغة النهي، و اخرى فيما كانا متّحدين بأن يكون كلاهما بصيغة الأمر، ثمّ إنّ في كلّ منهما إمّا أن يكون المطلق شموليّا، و إمّا يكون بدليّا، و في كلّ منهما إمّا أنّ التنافي و التعارض في الحكم التكليفي، و إمّا في الحكم الوضعي.

أمّا الكلام في المطلق البدلي؛ ففي المختلفين منه كالمطلق الّذي يدلّ على الإلزام من حيث الفعل، و المقيّد الّذي بصيغة النهي فقد تقدّم البحث فيه، و أنّه لا مجال لحمل المقيّد على الكراهة، بل يبقى على ظهوره، لما تقدّم في الأمر الأوّل من أنّ الاصول اللفظيّة الجارية في القرينة مقدّمة على الاصول في ذي القرينة، و المفروض أنّ المقيّد بالنسبة إلى المطلق هو القرينة له، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور المطلق.

و أمّا في المتّحدين؛ فهنا صور قد عرفت أنّ في الصورتين منها يجب حمل المطلق على المقيّد.

و حاصل الوجه في ذلك: أنّه إذا ورد: «أعتق رقبة!» و ورد أيضا: «أعتق‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست