responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 546

اشتراط التنافي بين الدليلين‌

الأمر الثالث: قد عرفت أنّه جعلنا موضوع البحث ما لو احرز وحدة التكليف حتّى يتحقّق التنافي المقتضي للحمل، و إلّا فلا وجه له، و إنّما الكلام في طريق إحرازه.

لا ينبغي التأمّل في أنّ ذلك إنّما يكون إذا لم يثبت من الخارج، و إلّا فلا تنتهي النوبة إلى هذا البحث، لأنّه إذا احرز من الخارج اتّحاد متعلّق الخطابين و وحدة التكليف، فحينئذ جلّ الاحتمالات في المقام سوى الحمل على التقييد تبطل رأسا، فينحصر الكلام بما إذا احرزت الوحدة من نفس الخطابين، كما أشرنا إليه في مطاوي البحث من استظهارها من ظهور الأمر في صرف الوجود، و لذلك بنينا على الحمل و التقييد في الصورتين الاوليين دون الأخيرتين.

و وجه اقتضاء صرف الوجود ذلك، واضح، لأنّه إذا فرضنا أنّ ظاهر قوله:

«أعتق رقبة» وجوب عتق رقبة واحدة الّتي ينطبق عليها صرف الطبيعة في مقابل العدم المطلق، و أيضا ورد «أعتق رقبة مؤمنة» الظاهر في صرف الوجود أيضا، غايته أنّ مدلول الأوّل إجزاء كلّ فرد من الطبيعة، و مدلول الثاني إعتاق فرد من صنف خاصّ من تلك الطبيعة و عدم إجزاء الكافرة، بحيث يوجب الخطاب الثاني تضييق دائرة الطبيعة و انحصار التكليف بعتق المؤمنة، و لمّا كان المفروض ظهور الخطابين في صرف الشي‌ء لا يتكرّر و لا يتعدّد، فيكون مرجع ذلك إلى تقييد الخطاب الثاني الخطاب الأوّل، و لزوم عتق رقبة واحدة متّصفة بالإيمان.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست