responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 434

الحكم و قصره على الموضوع المذكور في القضيّة.

فعلى هذا؛ لا بدّ من التأويل في المقامات لاستفادة ترجيح أحدهما على الآخر بقرينة حاليّة و نحوها، فإن رجّح أحدهما فلا يبقى موضوع للآخر، فلا تغفل!

مفهوم الحصر

الرابع: مفهوم الحصر، و الدالّ عليه تارة يكون كلمات و أداة، و اخرى يستفاد من كيفيّات الكلام، كتقديم ما حقّه التأخير.

و في الكلمات تارة يستفاد الحصر من نفس المنطوق، كما في كلمة «إنّما» لمكان أنّ في مثل «إنّما زيد قائم» ليست استفادة حصر القيام بزيد من غير محلّ النطق حتّى يدخل ذلك في باب المفهوم، و اخرى: يستفاد من المفهوم، و الّذي يهمّنا البحث عنه في المقام هذا القسم.

ثمّ أداة الحصر منها «إلّا» الاستثنائيّة فقد ادّعوا أنّها تفيد المفهوم و يستفاد منها الحصر، و معلوم أنّ ذلك لا يتمّ مطلقا.

توضيح ذلك؛ أنّ لفظة «إلّا» على قسمين: فقد تستعمل وصفا بمعنى غير، و قد تستعمل استثناء، لا إشكال أنّ القسم الأوّل لا يدلّ على المفهوم، كما في‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [1] و إنّما المفيد له الثاني، و ذلك لما تقدّم من الضابطة في المفهوم أنّه يتوقّف على رجوع القيد إلى الجملة و المحمول المنتسب و [هو] إنّما يرجع إلى الموضوع أو ذات المحمول فلا يدلّ على‌


[1] الأنبياء (21): 22.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست