responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 362

و قوامها به، فإذا تعلّق النهي بها فلمّا يصير مبغوضا فلا يمكن أن يتقرّب بها، فتخرج عن كونها عباديّا، فلا يمكن تصوّر أمر مفروغ عباديّته و يتعلّق بها النهي.

و منها: أنّه مع الغضّ عمّا ذكر لا ريب أنّ العبادة تتوقّف على الأمر بحيث يكون مشروعيّة الإتيان بها كذلك فرع وجوده، فمع الشكّ فيه بدون قصده لا تتحقّق العبادة رأسا، و معه يكون هذا تشريعا، فعلى كلّ تقدير النهي لا يؤثّر شيئا و يكفي في فساد العبادة نفس عدم الأمر [1].

و منها: ما تكون مناقشة في المثال، محصّلها: إنّ الّذي مثّلوا به للنهي بنفس العبادة، صلاة الحائض و صوم الوصال، مع أنّهما أيضا ممّا تعلّق النهي بوصف العبادة من الحيضيّة و العيديّة، و ما تعلّق بذاتها.

و دفعها: أمّا الاولى؛ فنقول: لو كان البحث في تعلّق النهي بعبادة تكون بشخصها هذا الوصف لها فعلا محفوظا، فالشبهة لا مدفع عنها، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل يكفي في صحّته و تصوير تعلّق النهي بالعبادة هو أن يكون اقتضاء التقرّب بها مع قطع النظر عن تعلّق النهي به موجودا، و لو بأن كان الأمر تعلّق بنوعها أو جنسها، و لا خفاء في أنّ صلاة الحائض تكون كذلك، كما لا يخفى.

و أمّا الثانية: فلأنّه يمكن أوّلا فرض الكلام فيما لو كان المنهيّ عنه بطبيعته كان تعلّق بها الأمر، بحيث لو لم يكن النهي أمكن الإتيان به للأمر المتعلّق بنوعه أو جنسه، مضافا إلى أنّه مع عدم الأمر أيضا ليس النهي حينئذ بلا ثمرة لمكان أنّه يتمسّك بالدليل اللفظي للفساد.


[1] و يمكن تقريب هذا الإشكال بوجه آخر؛ و هو: أنّه لا شكّ في أنّ الطلب لا بدّ و أن يتعلّق بما هو المقدور و العبادة المتعلّق بها النهي ليست كذلك، من جهة أنّ الإتيان بها بلا أمر يخرجها عن كونها عبادة، و مع قصده يكون تشريعا، فعلى كلّ حال إتيان العبادة بما هي كذلك بعد ورود النهي غير مقدور، كما لا يخفى «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست