responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 363

و أمّا حديث عدم المقدوريّة فهو باطل رأسا، حيث إنّ المفروض أنّه ناشئ من ناحية النهي، و لا يعتبر في المنهيّ عنه بقاء القدرة [فيه‌] إلى بعد النهي، كما يكون كذلك في التوصّليّات، فتأمّل!

و أمّا الثالثة: فهي مع أنّها مناقشة في المثال؛ يمكن دفعها بأن يقال: لمّا كانت الأحوال و القيود الطارئة على المكلّف أو المكلّف به على قسمين: أحدهما ما يكون منوّعا أو مصنّفا لهما، و الآخر ما لا يكون كذلك، لا إشكال أنّ الصلاة- مثلا- من حيث وقوعها في الحرير أو في ما لا يؤكل و نحوهما تتنوّع، و لكن من حيث الزمان لا يعتبر لها تنويع، كما يكون كذلك بالنسبة إلى وقوعها في حال الحيض و عدمه، بل هذا هو ممّا تقوم به الصلاة، بحيث لا يزيدها في هذه الحالة شيئا.

فعلى هذا ليست الصلاة في حال الحيض إلّا اعتبار نفسها، بحيث يكون النهي متعلّقا بنفس ذاتها، و هكذا صوم الوصال، بل الأمر فيه أوضح، ضرورة؛ أنّ الصوم بالنسبة إلى أوقاته و أيّامه تكاليف متباينة ذاتا، و لا جامع له حتّى يكون الأيّام من أحواله و عوارضه، فالمثالان في محلّه، و ليس مجال مناقشة فيها، فتدبّر!

ثمّ إنّه بعد أن ظهر بما ذكرنا إمكان تعلّق النهي بنفس العبادة، فالنهي كذلك بأقسامه، سواء كان لجزئها أو لشرطها أو لوضعها، بحيث تكون هذه جهات تعليليّة للنهي الوارد على نفس العبادة يقتضي الفساد.

أمّا بناء على مذهب من يلزم قصد الأمر في العبادة فواضح، حيث إنّه قد بيّنا سابقا أنّه لا يجتمع الأمر و النهي، ففي الإطلاق البدلي تتقيّد دائرة أفراد

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست