سواء كان مورده محرزا حكمه مع قطع النظر عنه، أو مشتبها من جهة المفهوم و الحكم، أو تكون الشبهة مصداقيّة، فتأمّل! فإنّه حينئذ لا يترتّب أثر عملي؛ إذ سواء كان النهي مقتضيا أو غير مقتض لا حكم لما لا أصل له، بل لا بدّ من الحكم بالفساد.
و كيف كان؛ مقتضى الأصل العملي في العبادات- لمّا كان الشكّ يرجع إلى المانعيّة- البراءة أو الاشتغال، على ما هو الأصل في باب الأقلّ و الأكثر، و في المعاملات الحكم بعدم ترتّب الأثر من النقل و الانتقال و غيرهما على العقد، فافهم!
البحث في اقتضاء النهي الفساد و عدمه
إذا تبيّنت هذه الامور فنقول بعونه تعالى، و هداية أوليائه: إنّ البحث في اقتضاء النهي الفساد و عدمه يقع في مقامين في العبادات و المعاملات.
في تعلّق النهي بنفس العبادة
أمّا في المقام الأوّل: فلمّا كان النهي المتعلّق بالعبادة على أقسام فينبغي البحث في كلّ منها.
القسم الأوّل: ما يكون النهي تعلّق بنفس العبادة، و هنا قد وقعت شبهات ينبغي التنبيه إليها و دفعها أوّلا، ثمّ نشرع في أصل المقصد.
منها: أنّه لا معنى لتعلّق النهي بالعبادة مع فرض كونها عبادة، بل يلزم من وجودها عدمه، حيث إنّه لا إشكال أنّ عباديّة الشيء يتوقّف على قصد القربة