فلا بدّ أن يترجّح إحدى الجهتين و الملاكين على الآخر كالعلم و الفسق في خطاب: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق بالنسبة إلى زيد الفاسق، فلا بدّ من تخصيص أحد الخطابين بالآخر واقعا لترجيح ملاكه عليه، فهذا هو معنى التعارض.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه أشرنا قريبا و أوضحنا مرارا أنّ باب اجتماع الأمر و النهي و النزاع فيه إنّما يكون في أنّه هل الخطابان المتوجّهان إلى المأمور به و المنهيّ عنه بحيث يكونان يشمل إطلاق كلّ منهما مورد الآخر فيلزم اتّحاد المتعلّق و يصير المأمور به عين المنهيّ عنه و بالعكس، فينتهي الأمر إلى تخصيص أحدهما بالآخر لمحذور التناقض أم لا، بل متعلّق الخطابين متباينان و مورد كلّ منهما غير الآخر لكون التركيب انضماميّا، فلا تعارض في البين حتّى يحتاج إلى التخصيص و التخصّص؟
فالّذي يرى جواز الاجتماع؛ يمنع اتّحاد المتعلّق، و الّذي ذهب إلى الامتناع يعتقد وحدة المتعلّق، فمحلّ النفي و الإثبات هو هذا، بحيث كلا الطرفين معتقدان بأنّه إن اتّحد المتعلّق فلا محيص عن الامتناع، ففي الحقيقة نزاعهما صغرويّ من حيث كون مسألة اجتماع الأمر و النهي من صغريات النهي في العبادات أم لا؟
فعلى هذا؛ تخرج المسألة عن باب التزاحم رأسا، و تكون من باب التعارض، بناء على الامتناع.
و أمّا بناء على الجواز؛ فلمّا كان مبناه تعدّد المتعلّق فلا تعارض، فعلى الامتناع لا محيص عن الحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة مطلقا في حال