responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 267

المقام فإن الشرط في المقام هو الأمر الانتزاعي لا المعصية الخارجيّة، فإنّ نفس اختلاف الرتبة بنفسه دليل على أنّ الشرط هو الأمر الانتزاعي، و العقل و الاعتبار أيضا يساعدان على أنّ الانتزاعيّة في الأمر المركّب التدريجي، فكما أنّ نفس الخطاب المتعلّق بالامور التدريجيّة مع ارتباط كلّ منهما بالآخر تقتضي أن تكون القدرة على الجزء المتأخّر معتبرة في الجزء المتقدّم بنحو التعقّب لا بوجودها الخارجي، بحيث لو فرضنا محالا تحقّق القدرة على المتأخّر في ظرف حصول المتقدّم، لما كفى في الصحّة، فكذلك نفس كون المقدّمة واجبة في رتبة إطاعة ذيها و محرّمة في رتبة عصيانها تقتضي أن يكون الوجوب أو الحرمة مشروطا بالإطاعة أو العصيان بنحو التعقّب لا بوجوده الخارجي؛ لأنّه يمتنع أن يتوجّه الخطاب الفعلي بحرمة التصرّف في أرض الغير إلّا بمن كان بانيا على عصيان الإنقاذ، فكونه ممّن يعصي موجب لتوجّه الخطاب الّذي هو: «لا تتصرّف» و هكذا يمتنع توجّه الخطاب الإيجابي بالمقدّمة مع كون وجوب إتيانها منوطا بإتيان ذي المقدّمة إلّا أن يكون كونه ممّن يأتي بذيها شرطا لوجوبها.

و نظيره ما تقدّم في باب المقدّمة، و أنّه لو قيل: لا يجوز التصرّف في المسجد إلّا لمن يصلّي فيها، و لا السكون في المدرسة إلّا لمن يصلّي صلاة الليل فيها، مرجعه إلى أنّ جواز التصرّف مشروط بالبناء على الصلاة، و كونه ممّن يصلّي لا الصلاة خارجا، و إلّا لامتنع هذا الخطاب، و هذا الوقف.

و الحاصل؛ أنّه لو ساعد الدليل على شرطيّة الأمر الانتزاعي كما في المقام و الأمر التدريجي و باب الأوقاف فيخرج عمّا هو ممتنع، و هو تحقّق المشروط قبل شرطه.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست