responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 266

و العصيان ليس من باب الإطلاق أو الاشتراط لا لحاظيّا و لا نتيجة، بل لأنّه هو المطلوب الآن تأثيره الشرعي من مقتضيات ذاته، و مقتضى تبعيّة المقدّمة لذيها أن لا يكون لها إطلاق أو اشتراط، لا بالنسبة إلى طاعة نفسها و عصيانها و لا بالنسبة إلى إطاعة ذيها و عصيانه، أمّا بالنسبة إلى نفسها فواضح، و أمّا بالنسبة إلى ذيها فلأنّه و إن كان مغايرا لها، و مقتضى المغايرة إمكان الإطلاق أو الاشتراط بالنسبة إلى إطاعة خطاب آخر و عصيانه كإطلاق الصلاة بالنسبة إلى إطاعة الصوم ذيها و عصيانه و بالعكس إلّا أنّها من جهة تبعيّتها، فلا يمكن لها إطلاق أو اشتراط بالنسبة إلى طاعة نتيجة كون وجوب المقدّمة من كون المولى بصدد تحصيل مطلوبه و تبعيّتها لذيها أن يكون حفظها و وجوبها في رتبة حفظ ذيها و هي رتبة إطاعته.

و أمّا مع عدم انحفاظ ذيها الّذي هي رتبة عصيانه فلا يمكن أن تكون المقدّمة واجبة، بل تبقى على حكمها السابق إن كانت محرّمة فعلى حرمتها، و إلّا فعلى طبق ما كانت من حكمها الأصلي.

فيرجع نتيجة اجتماع الحكمين الفعليّين فيها إلى أنّه: إن أطعت ذي المقدّمة كالإنقاذ- مثلا- فتصرّف في المغصوب، و إن عصيته فلا تتصرّف فيه، فالترتّب يرفع محذور اجتماع الحكمين الفعليّين النفسي و الغيري في موضوع واحد في زمان واحد، لأنّ اجتماعهما لا محذور فيه إلّا من باب ضدّية الحكمين و يرتفع التضادّ باختلاف الرتبة.

نعم؛ يتوهّم هنا إشكال آخر، و هو الالتزام بالشرط المتأخّر؛ لأنّ حرمة التصرّف منوط بعصيان ذي المقدّمة و هو متأخّر، و لكنّه لا يخفى عدم وروده في‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست